له القرعة عتق إن كانا رقيقه ، كما لو قال : أحدهما حر ثم مات قبل أن يعينه . وقد تبع
المصنف الفروع في العبارة ، قال في شرح المنتهى : وفي بعض نسخ الفروع عين بالبناء
للمفعول من التعيين . والظاهر أنه تصحيف ، وأن الصواب عتق أو أن معناها عين المعتق .
فإن قال عقب ذلك ( ولا مدخل للقرعة في النسب على ما يأتي ) ولا يرث ولا وقف ويصرف
نصيب ابن لبيت المال ( 1 ) . ذكره في المنتخب عن القاضي للعلم باستحقاق أحدهما .
باب ميراث الخنثى المشكل
من خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه ( وهو الذي له ) شكل ( ذكر ) رجل ( و )
شكل ( فرج امرأة ، أو ) له ( ثقب مكان الفرج يخرج منه البول وينقسم ) الخنثى ( إلى مشكل
وغير مشكل ) من أشكل الامر التبس ( فإن ظهرت فيه علامات الرجال من نبات لحيته ،
وخروج المني من ذكره ) قال في المغني والشرح ( وكونه مني رجل ف ) - الخنثى ( رجل )
عملا بالعلامة للزوم اطرادها ( أو ) ظهرت فيه ( علامات النساء من الحيض والحمل وسقوط
الثديين أو تفلكهما ) قال في القاموس : وفلك ثديها ، وأفلك ، وتفلك . استدار ( فهو
امرأة ) ( 2 ) عملا بالعلامة ( وليس بمشكل فيهما إنما هو رجل ، فيه خلقة زائدة ) في الأولى ( أو
امرأة فيها خلقة زائدة ) في الثانية ( وحكمه ) أي المتضح ( في إرثه وغيره ) كالنكاح ونقض
الوضوء وإيجاب الغسل والعورة وغيرها ( حكم من ظهرت علامته ) من رجل أو امرأة ( و )
الخنثى ( الذي لا علامة فيه ) على ذكورية أو أنوثية ( مشكل ) لالتباس أمره ( ولا يكون )
المشكل ( أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ) وإلا لاتضحت ذكوريته أو أنوثيته ( ولا ) يكون
المشكل أيضا ( زوجا ولا زوجة ) لما يأتي في النكاح : أنه لا يصح تزويجه ما دام مشكلا
( وينحصر إشكاله في الإرث في الولد وولد الابن والأخ لغير أم وولد الأخ لغير أم والعم