المسألتين توافق بالأثلاث . فاضرب ثلث إحداهما في الأخرى يبلغ اثنين وسبعين ، للام اثنا
عشر ، وللجد ثلاثون ، وللأخت ستة عشر ، يبقى أربعة عشر موقوفة بينهم لا حق للمفقود
فيها ( وكذا إن كان ) المفقود ( أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين ) فمسألة الحياة
من اثنين للزوج واحد ، وللشقيقة واحد . ومسألة الموت من ستة . وتعول إلى سبعة . للزوج
ثلاثة والشقيقة ثلاثة ، وللأخت لأب واحد فتضرب اثنين في سبعة للتباين بأربعة عشر للزوج
ستة ، وللشقيقة مثله يبقى اثنان موقوفان لا حق للمفقود فيها ، ( وإن حصل لأسير ) شئ ( من
ريع وقف عليه حفظه وكيله ومن ينتقل الوقف إليه ) جميعا . قاله الشيخ تقي الدين ( ولا
ينفرد أحدهما بحفظه ) قال في الفروع : ويتوجه وجه يكفي وكيله . قال في الانصاف :
ويتوجه أن يحفظه الحاكم إذا عدم الوكيل ( 1 ) ( ومن أشكل نسبه ) من عدد محصور ورجى
انكشافه ( فكمفقود ) ( 2 ) إذا مات أحد من الواطئين لامه وقف له نصيبه منه على تقدير إلحاقه
به ، وإن لم يرج زوال أشكاله بأن عرض على القافة فأشكل عليهم ونحو ذلك ، لم يوقف له
شئ ( ومفقودان فأكثر كخناثى في التنزيل ) بعدد أحوالهم لا غير ، دون العمل بالحالين قاله
في الرعاية الكبرى فزوج وأبوان وابنتان مفقودتان مسألة حياتهما من خمسة عشر وحياة
إحداهما من ثلاثة عشر وموتهما من ستة فتضرب ثلث الستة في خمسة عشر ، ثم في ثلاثة
عشر ، تكن ثلاثمائة وتسعين ، ثم تعطي الزوج والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبة
في اثنين ، ثم في ثلاثة عشر وتقف الباقي قاله في المغني والشرح بعد ذكرهما هذا المثال .
وإن كان في المسألة ثلاثة مفقودون عملت لهم أربع مسائل . وإن كانوا أربعة عملت خمس
مسائل وعلى هذا ( ولو قال رجل ) أو امرأة عن مجهولي النسب : ( أحد هذين ابني ) مع
إمكان كونهما منه ( ثبت نسب أحدهما ) منه مؤاخذة له بإقراره ( فيعينه ) أي فيؤمر بتعيينه لان
في تركه تضييعا لنسبه . وإن كان توأمان ثبت نسبهما كما يعلم مما يأتي فيما يلحق من
النسب ( فإن مات ) قبل أن يعينه ( عينه وارث ) لقيامه مقام مورثه ( فإن تعذر ) الوارث أو كان
لا يعلمه ( أري القافة ) كل منهما . فمن ألحقته به تعين ( فإن تعذر ) أن يرى القافة بأن مات
أيضا أو لم توجد ، أو أشكل عليها ( عين أحدهما بالقرعة ) ( 3 ) أي أقرع بينهما فمن خرجت
كشاف القناع — صفحة 563
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٦٣