وقف له كبقية ماله ، فيورث عنه ويقضى منه دينه في مدة تربصه ، وينفق منه على زوجته
وبهيمته . لأنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن تربصه . صححه في الانصاف ( 1 )
والمحرر ( 2 ) والنظم . وقطع به في الكافي ( 3 ) والوجيز وشرح ابن منجا والمنتهى ( 4 ) ( والباقي
الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه ) أي المفقود ( فيقتسموه ) لأن الحق فيه لا يعد
وهم ( كأخ مفقود في الأكدرية ) بأن ماتت أخت المفقود زمن تربصه عن زوج وأم وأخت
وجد وأخيها المفقود ( مسألة الحياة ) من ثمانية عشر ، للزوج تسعة ، وللأم ثلاثة . وللجد
ثلاثة ، وللأخت واحدة ، وللمفقود اثنان ( و ) مسألة ( الموت من ) سبعة وعشرين للزوج
تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية ، وللأخت أربعة ، وبين المسألتين موافقة بالاتساع ،
فتضرب تسع أحدهما في الأخرى تبلغ ( أربعة وخمسين ، للزوج ثلث المال ) ثمانية عشر لأنه
اليقين ( وللأم سدس ) المال تسعة لأنه أقل ما ترثه من المسألتين ( وللجد تسعة ) بتقديم التاء
على السين وهي السدس ( من مسألة الحياة ) لأنه أقل ما يرثه في الحالين ( وللأخت منها ) أي
من مسألة الحياة ( ثلاثة ) لأنها اليقين ( ويبقى خمسة عشر موقوفة ) حتى يتبين الحال ، أو
تمضي مدة التربص ( للمفقود بتقدير حياته ستة ) لأن له مثل ما للأخت ( وتبقى تسعة زادت
عن نصيبه ) أي المفقود بين الورثة لا حق له فيها فلهم أن يصطلحوا عليها لأنها لا تخرج
عنهم ( ولهم ) أي الورثة ( أن يصطلحوا على كل الموقوف إذا لم يكن للمفقود فيه حق ، بأن
يكون ) المفقود ( ممن يحجب غيره ) من الورثة ( ولا يرث . كما لو خلف الميت أما وجدا
وأختا لأبوين وأختا لأب مفقود ) فعلى تقدير الحياة للأم السدس ، والباقي بين الجد
والأختين على أربعة . وتصح من أربعة وعشرين للأم السدس أربعة وللجد عشرة ، ولكل
واحدة من الأختين خمسة . ثم تأخذ الأخت من الأبوين ما سمي لأختها فيصير معها عشرة
لما تقدم في مسائل المعادة . وعلى تقدير الموت للأم الثلث ، ويبقى الثلثان بين الجد
والأخت على ثلاثة . وتصح من تسعة للام ثلاثة ، وللجد أربعة وللأخت سهمان . وبين
كشاف القناع — صفحة 562
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٦٢