يعصب ( من ) هي ( أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض ) من نصف أو
ثلثين أو سدس أو مشاركة فيهما ( ولا يعصب من ) هي ( أنزل منه ) بل يحجبها . وتقدم
( وكلما نزلت درجته زاد في تعصيبه قبيل آخر ) ( 1 ) من بنات الابن والعم وابنه وابن الأخ وابن
المعتق وأخوه وعمه ونحوهم . ينفرد بالميراث دون أخواته ، لأن أخوات هؤلاء من ذوي
الأرحام . والعصبة تقدم على ذي الرحم والولاء إنما يرث به العصبة بالنفس ( ومتى كان
بعض بني الأعمام زوجا ) للميتة ، وانفرد أخذ المال كله فرضا وتعصيبا ( أو ) كان بعض بني
الأعمام ( أخا من أم ) للميت وانفرد ( أخذ المال كله فرضا وتعصيبا . فإن كان معه عصبة غيره
أخذ ) الذي هو زوج أو أخ لام ( فرضه ) لوجود مقتضيه ( وشارك الباقين في تعصيبهم ) ( 2 )
لوجود المقتضى وعدم المانع . ويفارق الأخ من الأبوين والعم وابن العم إذا كانا من أبوين .
فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شئ ، فرجح بها . ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح
وفرض . ولو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم ، فتركتها بينهم بالسوية . وإن تركت
معه بنتين فالمال بينهم أثلاثا ، وثلاثة إخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم الموروثة له
ثلثان ولهما ثلث . وقد نظمها بعضهم فقال :
ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير
فحاز الأكبر ان هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير
( وإذا كان زوج وأم ) أو جدة ( وإخوة لأم ) اثنان فأكثر ( وإخوة لأبوين أو لأب ) ذكر
فأكثر أو ذكور وإناث ( ف ) - المسألة من ستة ( للزوج النصف ) ثلاثة ( وللأم ) أو الجدة
( السدس ) واحد ( وللإخوة من الام الثلث ) اثنان ( وسقط سائرهم ) أي باقيهم لاستغراق
الفروض التركة ( وتسمى ) هذه المسألة ( المشركة والحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين ) ( 3 ) .
ذكر فأكثر ، منفردا أو مع إناث ، لأنه يروى عن عمر أنه أسقط ولد الأبوين . فقال بعضهم :
يا أمير المؤمنين ، هب أن أبانا كان حمارا ، أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم ويقال : إن
بعض الصحابة قال ذلك . وسقوط الأشقاء إذن . روي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب
كشاف القناع — صفحة 518
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥١٨