قال ) من له أربعة أبناء : أوصيت لزيد ( بمثل نصيب ) ابن ( خامس لو كان إلا مثل نصيب )
ابن ( سادس لو كان فقد أوصى له بالسدس لا السبع وهو سهم من اثنين وأربعين سهما )
وطريقته إن تضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر ستة في سبعة تكن اثنين وأربعين
سدسها سبعة أسقط منه السبع ستة يبقى سهم للوصية ( فيزاد ) ذلك ( السهم على الاثنين
وأربعين ) سهما يجتمع ثلاثة وأربعون للموصى له سهم والباقي للبنين الأربعة لا ينقسم
ويوافق بالنصف فرد الأربعة إلى نصفها اثنين واضربهما في ثلاثة وأربعين ف ( - تصح من
ستة وثمانين للموصى له سهمان ولكل ابن أحد وعشرون ) سهما ( وإن خلفت ) المرأة
( زوجا وأختا ) شقيقة أو لأب ( وأوصت بمثل نصيب أم لو كانت فللموصى له الخمس
لأن للام الربع لو كانت ) وتعود المسألة إلى ثمانية للأم سهمان وللزوج ثلاثة وللأخت
ثلاثة فزد عليها سهمين مثل ما للام ، للموصى له تكن عشرة للموصى له سهمان يبقى
ثمانية للزوج أربعة وللأخت أربعة ثم ترد نصيب كل واحد منهم إلى نصفه للموافقة
( فيجعل ) للموصى ( له سهم مضافا إلى أربعة ) الورثة وللزوج سهمان وللأخت سهمان
( يكون ) ما للموصى له ( خمسا ) لما علمت ( وإن خلف ) الموصي ( بنتا فقط ووصى بمثل
نصيبها ، فللموصى له النصف ) مع الإجازة لأنها تستوعب المال بالفرض والرد فهو
( كما لو وصى بمثل نصيب ابن ليس له ) وارث ( غيره ) ومن لا يرى الرد يقتضى قوله أن
يكون للموصى له الثلث ولها نصف الباقي وما بقي لبيت المال . وإن خلف أختين
ووصى بمثل نصيب إحداهما فهي من ثلاثة عندنا ، ( وإن خلف ثلاثة بنين ووصى لثلاثة
بمثل أنصبائهم فالمال بينهم على ستة إن أجازوا ) للبنين ثلاثة وللموصى لهم ثلاثة ( و )
المال بينهم ( من تسعة إن رودا ) للموصى ألهم الثلث ، لكل واحد سهم وللبنين ستة لكل
واحد منهم سهمان ( 1 ) .
كشاف القناع — صفحة 466
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٦٦