أمثاله وهلم جرا ) ( 1 ) . أي كلما زاد ضعفا زاد مثلا لأن التضعيف ضم الشئ إلى مثله مرة
بعد أخرى . قال أبو عبيدة معمر بن المثني : ضعف الشئ هو ومثله ، وضعفاه هو ومثلاه
وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله ولولا أن ضعفي الشئ ثلاثة أمثاله لم يكن فرق بين الوصية
بضعف الشئ وبضعفيه والفرق بينهما مراد ومقصود وإرادة المثلين من قوله تعالى : قوله
تعالى : * ( يضاعف لها العذاب ضعفين ) * [ الأحزاب : 30 ] . إنما فهم من لفظ يضاعف لان
التضعيف ضم الشئ إلى مثله . من المثلين المنضمين ضعف كما قيل لكل واحد من
الزوجين زوج ، والزوج هو الواحد المضموم إلى مثله ( وإن وصى بمثل نصيب ابنه وهو لا
يرث لرقه أو لكونه مخالفا لدينه ) أي للوارث ( أو ) وصى له ( بنصيب أخيه وهو محجوب
عن ميراثه فلا شئ للموصى له ) لأنه لا نصيب للابن أو الأخ المذكورين فمثل أحدهما لا
شئ له ( وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه ) أي يعينه بأن قال : أوصيت لفلان
بمثل نصيب أحد ورثتي فله مثل ما لأقلهم لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه ( أو ) وصى له
( بمثل نصيب أقلهم ميراثا كان له مثل ما لأقلهم ميراثا ) ( 2 ) عملا بوصيته ( فلو كانوا ) أي
الورثة ( ابنا وأربع زوجات صحت ) مسألتهم ( من اثنين وثلاثين ) لأن أصلها ثمانية للزوجات
سهم عليهن لا ينقسم ولا يوافق فاضرب عددهن في ثمانية تبلغ ذلك ( لكل امرأة سهم )
والباقي للابن ( وللموصى له سهم ) كنصيب إحدى الزوجات ( يزاد عليها ) أي المسألة
( فتصير من ثلاثة وثلاثين ) للموصى له سهم ولكل امرأة سهم وللابن ما بقي ( وإن قال ) :
أوصيت لزيد ( بمثل نصيب أكثرهم ميراثا فله ذلك ) أي مثل نصيب أكثرهم إن خرج من
الثلث أو أجيز ( مضافا إلى المسألة فيكون له في هذه المسألة ثمانية وعشرون ) مثل نصيب
الابن لأنه أكثرهم ( تضم إلى المسألة ) اثنين وثلاثين ( فتكون ) الجملة ( ستين سهما ) مع
الإجازة ومع الرد له الثلث والثلثان للورثة ( وإن وصى ) لزيد مثلا ( بمثل نصيب وارث لو
كشاف القناع — صفحة 464
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٦٤