( أو أزال اسمه أو زال هو ) أي زال اسمه بغير فعله ( أو بعضه ) أي أزال اسم بعضه أو زال
اسم بعضه ( فطحن الحنطة أو خبز الدقيق وعجنه أو جعل الخبز فتيتا أو غزل القطن والكتان
أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصا وفصله ) أي الثوب ( أو كان ) الموصى به ( جارية
فأحبلها أو ضرب النقرة ) الموصى بها ( دراهم أو ذبح الشاة ) الموصى بها ( أو بنى أو غرس )
ما أوصى به بأن كان حجرا أو آجرا فبناه أو نوى ونحوه فغرسه فرجوع . ولو غرس الأرض
الموصى بها أو بناها فرجوع أيضا في أصح الوجهين لأنه للدوام فيشعر بالصرف على الأول
بخلاف الزراعة ذكره الحارثي ( أو نجر الخشبة ) الموصى بها ( بابا ) أو نحوه ، ( أو انهدمت
الدار ) الموصى بها ( أو ) انهدم ( بعضها وزال اسمها ) فرجوع ( 1 ) ( أو أعادها ) أي أعاد الموصي
دارا انهدمت ( ولو بآلتها القديمة ) أو جعلها حماما ونحوه ( فرجوع ) لأن ذلك دليل على
اختيار الرجوع ( لا إن جحد ) الموصي ( الوصية ) فإن ذلك ليس رجوعا لأنها عقد ، فلا تبطل
بالجحود كسائر العقود ( أو أجر ) الموصي العين الموصى بها ( أو زوج ) الأمة الموصى بها
( أو زرع ) الأرض الموصى بها ( أو وطئ الأمة ) الموصى بها ( ولم تحمل ) من وطئه فليس
رجوعا ، لأنه لا يزيل الملك ( أو خلطه ) أي خلط الموصي الموصى به ( بما يتميز منه ) كبر
بباقلاء ( أو لبس ) الموصي الثوب الموصى به : ( أو سكن ) الموصى المكان ( الموصى به ) فلا
رجوع لأنه لا يزيل الملك ولا الاسم ولا يمنع التسليم ( أو أوصى بثلث ماله فتلف المال )
الذي كان يملكه حين الوصية بإتلافه وغيره ( أو باعه ثم ملك مالا ) غيره فلا رجوع لان
الوصية بجزء مشاع من المال الذي يملكه حين الموت فلم يؤثر ذلك فيها ( أو انهدمت )
الدار الموصى بها ( ولم يزل اسمها أو غسل الثوب ) الموصى به علم الرقيق الموصى به
كشاف القناع — صفحة 424
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٢٤