ك ) - عطية ( صحيح ) لأنه في حكم الصحة ، لكونه لا يخاف منه في العادة ( و ) عطيته ( في
مرض الموت المخوف كالبرسام ) بفتح الموحدة بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ ،
فيختل عقل صاحبه وقال عياض : ورم في الدماغ يتغير منه عقل الانسان ويهذي ( ووجع
القلب و ) وجع ( الرئة ) فإنها لا تسكن حركتها فلا يندمل جرحها ( وذات الجنب ) قروح
بباطن الجنب ( والطاعون في بدنه ) قال في شرح مسلم : الطاعون وباء معروف وهو بثر
وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حوله يخضر ويحمر حمرة بنفسجية ويحصل
معه خفقان القلب ( أو وقع ) الطاعون ( ببلده ) لأنه مخوف إذا كان به ( أو هاجت به الصفراء )
لأنها تورثه يبوسة ( أو البلغم ) لأنه يورثه شدة برودة ( والقولنج ) بأن ينعقد الطعام في بعض
الأمعاء ولا ينزل عنه ( والحمى المطبقة والرعاف الدائم ) لأنه يصفي الدم ( والقيام المتدارك
وهو الاسهال المتواتر ) الذي لا يستمسك . وكذا إسهال معه دم لأنه يضعف القوة ( والفالج )
استرخاء لاحد شقي البدن لانصباب خلط بلغمي تفسد منه مسالك الروح . فلج كعني ، فهو
مفلوج قاله في القاموس ( في ) حال ( ابتدائه والسل ) بكسر السين المهملة داء معروف ( في )
حال ( انتهائه ) ويأتي مقابله ( وما قال مسلمان عدلان من أهل الطب لا ) ما قال : ( واحد ولو
لعدم ) غيره ( عند إشكاله ) أي المرض ( إنه مخوف ) قال في الاختيارات . ليس معنى المرض
المخوف الذي يغلب على القلب الموت منه ، أو يتساوى في الظن جانب البقاء ، والموت
لأن أصحابنا جعلوا ضرب المخاض من الأمراض المخوفة . وليس الهلاك غالبا ولا مساويا
للسلامة ، وإنما الغرض أن يكون سببا صالحا للموت فيضاف إليه ويجوز حدوثه عنده .
وأقرب ما يقال : ما يكثر حصول الموت منه ( فعطاياه ولو ) كانت ( عتقا ووقفا ومحاباة ) بأن
باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر ( كوصية في أنها لا تصح لوارث بشئ غير الوقف )
للثلث فأقل ( ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة فيهما ) ( 1 ) أي فيما إذا كانت
لوارث بشئ . وما إذا كانت لأجنبي بزيادة على الثلث . لحديث أبي هريرة يرفعه : إن الله
تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم ( 2 ) رواه ابن ماجة فمفهومه
ليس لكم أكثر من الثلث يؤيد ما روى عمران بن حصين أن رجلا أعتق في مرضه ستة
كشاف القناع — صفحة 390
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٩٠