لأبيه لو كان حيا ، فهو ) أي قول الواقف ما ذكر . وفي نسخ وهو ( صريح في ترتيب الافراد )
وإذا مات واحد من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف صرف إلى جميع المستحقين
بالسوية . ذكره في الاختيارات . ( وإن قال ) واقف ( على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن
في درجته والوقف مرتب ) بثم أو نحوها ، ( فهو ) أي نصيب من مات منهم عن غير ولد ( لأهل
البطن الذي هو منهم ) دون بقية البطون ( من أهل الوقف ) ( 1 ) دون غيرهم عملا بسوابق
الكلام . فلو كان البطن الأول ثلاثة فمات أحدهم عن ابن ، ثم مات الثاني عن ابنين ، ثم
مات أحد الابنين وترك أخاه وابن عمه وعمه وابنا لعمه الحي كان نصيبه لأخيه وابن عمه
الذي مات أبوه دون عمه وابنه . وكذا لو وقف على ثلاثة من بنيه الأربع . على أن نصيب
من مات عن غير ولد لمن في درجته فمات أحد الثلاثة عن غير ولد . كان نصيبه بين أخويه
من أهل الوقف دون الثالث ، ( وكذا ) الحكم ( إن كان ) الوقف ( مشتركا بين البطون ) وشرط إن
مات من غير ولد فنصيبه لمن في درجته فيختص به أهل البطن الذي هو منهم من أهل
الوقف وإلا لم يكن في اشتراط الواقف لهذا الشرط فائدة . والظاهر أنه قصد شيئا يفيد ، ( فإن
لم يوجد في درجته ) أي درجة من مات عن غير ولد ( أحد فكما لو لم يذكر الشرط ) لأنه لم
يوجد ما تظهر فائدته فيه ( فيشترك الجميع ) من أهل الوقف ( في مسألة الاشتراك ) لان
التشريك يقتضي التسوية ( ويختص ) البطن ( الأعلى به ) أي بنصيب المتوفى الذي لم يوجد
في درجته أحد ( في مسألة الترتيب ) لأن الواقف قد رتب فيعمل بمقتضاه ، حيث لم يوجد
الشرط المذكور ( وإن كان الواقف على البطن الأول ) كما لو قال : وقفت على أولادي ( على
أن نصيب من مات منهم عن غير ولد لمن في درجته فكذلك ) أي كما تقدم من أن نصيب
من مات عن غير ولد لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف . فإن لم يكن في درجته
أحد اختص به الأعلى لأن الوقف مرتب ( فيستوي في ذلك كله ) أي في جميع ما تقدم من
الصور من كان من أهل درجته وهم ( أخوته ، وبنو عمه ، وبنو عم أبيه ، ونحوهم ) كبني بني
بني عم أبيه لأنهم في درجته في القرب إلى الجد الذي يجمعهم والاطلاق يقتضي
كشاف القناع — صفحة 342
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٤٢