قبيلة ) كبيرة قاله في الرعاية . كبني هاشم ، وتميم ، وقضاعة ( فيدخل فيه النساء ) لقوله تعالى :
* ( ولقد كرمنا بني آدم ) * [ الاسراء : 70 ] . ولان اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها . وروي أن
جواري من بني النجار قلن : نحن جواري من بني النجار . يا حبذا محمدا من جار ( دون
أولادهن من غيرهم ) لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها بل إلى غيرها . وكما لو
قال : المنتسبين إلي . ويدخل أولادهن منهم لوجود الانتساب حقيقة ولا يشمل مواليهم ،
( والحفيد ) ولد الابن ، والبنت ، ( والسبط ولد الابن ، و ) ولد ( البنت ) ، قاله ابن سيده ( ولا يدخل
مولى بني هاشم في الوصية لهم ) ولا في الوقف عليهم ( لأنه ليس منهم حقيقة ) فلا يتناوله
اللفظ والوقف والوصية يعتبر فيهما لفظ الواقف ولفظ الموصي بخلاف لفظ صاحب
الشريعة يعتبر فيه المعنى ( ولو قال الهاشمي ) وقفت ( على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين
لم يدخل من أولاد بنته من ليس هاشميا ) لعدم وجود الوصف الذي اعتبره الواقف فيه . وأما
الهاشمي ففي دخوله وجهان ، بناهما القاضي على الخلاف في أصل المسألة . وقال
الموفق : الأولى الدخول لوجود الشرطين ( 1 ) . ( ويجدد حق حمل بوضعه ) فلا استحقاق له
قبل انفصاله ، لأنه إذن لا يسمى ولدا ( من ثمر وزرع كمشتر ) فيستحق من ثمر لم يتشقق
ومن أصول نحو بقل ، بخلاف ثمر تشقق وزرع لا يحصد إلا مرة ، فلا شئ له منه لأنه لا
يتبع أصله بخلاف نحو الثمرة قبل التشقق ، لأنها تتبع أصلها فيستحقها مستحق الأصل ،
( وتقدم أول الباب ويشبه الحمل ) فيما يستحقه من زرع وثمر ( إن قدم ) إنسان ( إلى ثغر
موقوف عليه فيه ، أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه . وقياسه من نزل في مدرسة ونحوه )
وقال في الاختيارات : يستحق بحصته من المغل . ومن جعله كالولد فقد أخطأ . وللورثة من
المغل بقدر ما باشر مورثهم . انتهى . قال في القواعد الفقهية . وأعلم أن ما ذكرناه في
استحقاق الموقوف عليه ههنا إنما هو إذا كان استحقاقه بصفة محضة ، مثل كونه ولدا أو
فقيرا ونحوه . أما إن كان استحقاقه الوقف عوضا عن عمل وكان المغل كالأجرة فيقسط
على جميع السنة ، كالمقاسمة القائمة مقام الأجرة حتى من مات في أثنائه استحق بقسطه ،
وإن لم يكن الزرع قد وجد . قال : وبنحو ذلك أفتى الشيخ تقي الدين . وأفتى الشيخ شمس
كشاف القناع — صفحة 345
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٤٥