في الوقت على ولده ، أو أولاده أو ذريته ونحوه ( إلا بصريح . كقوله ) : وقفت على ولدي
وأولادهم ( على أن لولد الإناث سهما ، ولولد الذكور سهمين ونحوه أو بقرينة . كقوله : من
مات منهم عن ولد ) ه ( فنصيبه لولده ، أو قال ) : وقفت ( على ولدي فلان وفلان وفلانة وأولادهم ،
أو قال : فإذا خلت الأرض ممن ينسب إلي ، من قبل أب ، أو أم ، فللمساكين ، أو قال : على
البطن الأول من أولادي ، ثم على الثاني ، والثالث ، وأولادهم ، والبطن الأول بنات ونحو ذلك )
مما يدل على دخول أولاد البنات فيدخلون بلا خلاف ، ( فإن قيد ) الواقف بما يقتضي عدم
دخول أولاد البنات ( فقال ) : وقفت ( على أولادي لصلبي ، أو ) على ( من ينتسب إلي لم يدخلوا )
أي ولد البنات بلا خلاف . قاله الحارثي ، وقد تقدم أن الولد للصلب يطلق على الولد الذي
لا واسطة بينه وبينه على ولد البنين ، ( وإن رتب بين أولاده وأولادهم بثم ، ثم قال : ومن مات
عن ولد فنصيبه لولده استحق كل ولد بعد أبيه نصيب أبيه الأصلي والعائد ( 1 ) . مثل أن
يكون ) الموقوف عليهم ( ثلاثة أخوة فيموت أحدهم عن ولد ) انتقل نصيبه إليه ( ويموت الثاني
عن غير ولد فنصيبه لأخيه الثالث ، فإذا مات ) الأخ ( الثالث عن ولد استحق ) الولد ( جميع ما
كان في يد أبيه من ) الثلث ( الأصلي ، و ) الثلث ( العائد إليه من أخيه ) لعموم : فنصيبه لولده
لأنه مفرد مضاف لمعرفة فيعم ( وبالواو للاشتراك ) لما تقدم من أنها لا تقتضي الترتيب بلا
قرينة ، ( فإذا زاد ) الواقف في شروط وقفه ( على أنه إن توفي أحد من أولاد الموقوف عليه
ابتداء في حياة والده ) أي قبل دخوله في الوقف ( وله ولد ثم مات الأب عن أولاده لصلبه
وعن ولده لصلبه الذي مات أبوه قبل استحقاقه فله ) أي ولد الابن ( معهم ) أي مع أعمامه ( ما
كشاف القناع — صفحة 341
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٤١