الطعام ضمان ) مثل ( طعامه ) إن تلف ( وسواء كاله ) أي الطعام ( أحدهما ووضعه الآخر
على ظهر الدابة ، أو كان الذي كاله وعبأه وضعه على ظهر الدابة ) أي فالحكم منوط
بالكايل ، لأن التدليس منه لا ممن وضعه على ظهر الدابة .
فصل :
( ويلزم المؤجر مع الاطلاق )
أي إطلاق عقد الإجارة ( كل ما يتمكن به ) المستأجر ( من النفع مما جرت به عادة
وعرف ) عبارة المنتهى ، أو عرف ( من آلات وفعل ) بيان لما ( كزمام مركوب ) وهو الذي يقود
به ، ( ولجامه ، ورحله ، وقتبه ، وحزامه ، وثفره - وهو الحياصة - والبرة التي في أنف البعير
إن كانت العادة جارية بها ، وسرجه ، وإكافه ) وهو البرذعة ، ( و ) ك ( - شد ذلك ) أي ما ذكر من
الأشياء السابقة ( عليه ) أي على المركوب ( وتوطئة ، وشد الأحمال ، و ) شد ( المحامل ) التي
يركب فيها ( والرفع والحط ) لأن هذا هو العرف وبه . يتمكن من المركوب ( وقائد وسائق ،
ولزوم البعير لينزل ) الراكب ( لصلاة الفرض ولو فرض كفاية ، لا ) لينزل ( لسنة راتبة ) لأنها
تصح على الراحلة بخلاف الفرض ، ( و ) لا ل ( أكل وشرب ) لأنه يمكن فعلهما على الراحلة
بلا مشقة ( ويلزمه ) أي المؤجر ( حبسه ) أي البعير ( له ) أي للمستأجر ( لينزل لقضاء حاجة
الانسان ) وهي البول والغائط ، ( و ) يلزمه أيضا حبسه له لينزل لأجل ( الطهارة ، ويدع البعير
واقفا حتى يفعل ذلك ) أي يقضي حاجته ويتطهر ويصلي الفرض ، لأنه لا يمكنه فعل شئ
من ذلك على ظهر الدابة . ولا بد له منه ، بخلاف نحو أكل وشرب مما يمكنه راكبا ( فإن
أراد المكتري إتمام الصلاة فطالبه الجمال بقصرها لم يلزمه ) أي القصر ، لأنه رخصة ، ( بل
تكون ) الصلاة ( خفيفة في تمام ) جمعا بين الفرضين ( ويلزمه ) أي المؤجر ( تبريكه ) أي البعير
كشاف القناع — صفحة 23
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٣