فصل :
الشرط ( الخامس ) للاخذ بالشفعة :
( أن يكون للشفيع ملك للرقبة سابق ) على البيع لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن
الشريك ، فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه ، فلا شفعة ( 1 ) ( ولو ) كان الشريك
( مكاتبا ) لصحة ملكه كغيره . ف ( لا ) شفعة ب ( ملك منفعة ، كدار موصى بنفعها ،
فباع الورثة نصفها ، فلا شفعة للموصى له ) لأن المنفعة لا تؤخذ بالشفعة فلا تجب بها
( ويعتبر ) للاخذ بالشفعة ( ثبوت الملك ) للشفيع بالبينة ، أو إقرار المشتري ( فلا تكفي اليد )
لأنها مرجحة فقط عملا بالظاهر ولا تفيد الملك ، كما يأتي في الدعاوى والبينات ( فإن
لم يسبق ) ملك ( أحدهما كشراء الاثنين دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه ) ،
لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر لاستوائهما في البيع في زمن واحد ، ( وإن ادعى كل
منهما ) أي الشريكين ( السبق فتحالفا ، أو ) أقاما بينتين ، و ( تعارضت بينتاهما فلا شفعة
لهما ) أي لأحدهما على الآخر ، لأنه لم يثبت السبق لواحد منهما ( 2 ) ( ولا شفعة بشركة
وقف ) ( 3 ) فدار نصفها وقف ونصفها طلق وأبيع الطلق لا شفعة للموقوف عليه ولو معينا
( لأن ملكه غير تام ) أشبه مالك المنفعة .
كشاف القناع — صفحة 186
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٨٦