الفروع عليه : مثل نقصه . وحكاه في الانصاف ( 1 ) عن الأصحاب ، وكما لو كان زيتا ونحوه
( وإن غصب أثمانا ) لا مؤنة لحملها ( فطالبه مالكها بها في بلد آخر ) غير بلد الغصب ( وجب )
على الغاصب ( ردها إليه ) أي المالك لعدم الضرر ( وإن كان المغصوب من المتقومات )
كالثياب والعبيد وطالب به مالكه في غير بلد الغصب ( لزم ) الغاصب ( دفع قيمته في بلد
الغصب ) للحيلولة ، ( وإن كان ) المغصوب ( من المثليات ) ولحمله مؤنة ، ( وقيمته في البلدين )
أي بلد الغصب وبلد الطلب ( واحدة ، أو هي ) أي القيمة ( أقل في البلد الذي لقيه ) المالك
وطلبه منه ( فيه ، فله ) أي المالك ( مطالبته بمثله ) للحيلولة ، مع أنه لا ضرر عليه ( وإن كانت )
قيمته ببلد الطلب ( أكثر ) من قيمته ببلد الغصب ( فليس له ) أي المالك ( المثل ) لما فيه من
ضرر الغاصب ( وله المطالبة بقيمته في بلد الغصب ) لأنه لا ضرر فيها على الغاصب ( وفي
جميع ذلك متى قدر ) الغاصب ( على المغصوب ، أو ) قدر ( على المثل في بلد الغصب رده )
للمالك لأنه الواجب ( وأخذ ) الغاصب ( القيمة ) لأنها إنما وجبت للحيلولة وقد زالت .
فصل :
( وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها )
يعني إن كان المغصوب مما يؤجر عادة ( فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده )
سواء ( استوفى ) الغاصب ، أو غيره ( المنافع ، أو تركها تذهب ) لأن كل ما ضمن بالاتلاف جاز
أن يضمنه بمجرد التلف في يده ، كالأعيان ( 2 ) وحديث : الخراج بالضمان ( 3 ) وارد في البيع .
فلا يرد عليه الغاصب والقابض بعقد فاسد ، أو سوم ( وإن ذهب بعض أجزائه ) أي المغصوب
( في المدة ) أي مدة الغصب باستعمال أو لا ( كحمل المنشفة لزمه ) أي الغاصب ( مع الأجرة
كشاف القناع — صفحة 136
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٣٦