الترمذي وقال : حسن غريب . وقيس على ذلك كل ذي رحم محرم ( إلا بعتق ) فيجوز أن
يعتق أحدهما دون الآخر . ( أو افتداء أسير ) مسلم بكافر ( أو بيع فيما إذا ملك أختين ونحوهما
على ما يأتي ) في كتاب النكاح فإنه إذا وطئ إحداهما لم يجز له وطئ الأخرى حتى يحرم
الموطوءة فيجوز التفريق بينهما بالبيع ، أو الهبة ، ونحوهما للضرورة . ( ولو باعهم ) أي باع
الامام أو غيره السبايا ( على أن بينهم نسبا يمنع التفريق ) من أخوة ونحوها ( ثم بان عدمه ) أي
النسب المحرم للتفريق ( فللبائع الفسخ ) أي فسخ البيع واسترجاعهم ليبيعهم بثمنهم متفرقين
إن كانوا باقين . فإن فاتوا رد المشتري الفضل الذي فيهم بالتفريق . ويرد إلى المغنم إن كانوا
غنيمة . ( وإذا حضر الامام حصنا ) للكفار ( لزمه عمل الأصلح ) للمسلمين ( من مصابرته ، وهي
ملازمته ) مهما أمكن ( أو انصرافه ) لانصرافه ( ص ) عن حصن الطائف قبل فتحه . ( فإن أسلموا )
قبل القدرة عليهم أحرزوا مالهم ودماءهم . ( أو ) أحرز ( أسلم من أسلم منهم قبل القدرة عليه ) أحرز
ماله ودمه . ( أو أسلم حربي في دار الحرب . أحرز دمه وماله . ولو منفعة إجازة ) لقوله ( ص ) :
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم
وأموالهم . ( و ) أحرز ( أولاده الصغار والمجانين ، ولو حملا في السبي كانوا أو في دار
الحرب ) للحكم بإسلامه ، تبعا له . ولا يعصم أولاده الكبار ، لأنهم لا يتبعونه . ( ولا يحرز
امرأته إذا لم تسلم ) لعدم تبعيتها له ( وإن سبيت صارت رقيقة ) كغيرها من النساء ( ولا ينفسخ
نكاحه برقها ) لأن منفعة النكاح لا تجري مجرى الأموال . بدليل أنها لا تضمن باليد ولا
يجوز أخذ العوض عنها ، ( ويتوقف ) بقاء النكاح ( على إسلامها في العدة ) إن كان دخل بها ،
ولو كتابية . لأن الأمة الكتابية لا تحل للمسلم . كما يأتي . ( وإن دخل ) كافر ( دار الاسلام ،
فأسلم ، وله أولاد صغار في دار الحرب ) أو حمل ( صاروا مسلمين ) تبعا له ، ( ولم يجز
كشاف القناع — صفحة 65
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦٥