مات ) هو أو من تلزمه نفقته ، كنفقته . وأما الزوجة فمؤنة تجهيزها في تركتها مطلقا . ( مقدما )
أي المفلس ومن يلزمه تجهيزه بمؤنة تجهيزه ( على غيره ) من الغرماء . ( كما تقدم ) في التكفين ،
( ويكفن ) المفلس إذا مات . وكذا من مات من الرجال الذين تلزمه نفقتهم ( في ثلاثة أبواب )
بيض من قطن ، ( كما ) أي مما ( كان يلبس في حياته ) أي من ملبوس مثله في الجمع
والأعياد ، وتقدم . والمرأة في خمسة أثواب كذلك . ( وقدم في الرعاية ) يكفن ( في ثوب
واحد ) اقتصارا على الواجب ، ( وإن تلف شئ من ماله ) أي المفلس ( تحت يد الأمين ) أي
أمين الحاكم فمن مال المفلس ( أو بيع شئ من ماله ، وأودع ثمنه ، فتلف عند المودع ) من
غير تعد ولا تفريط ، ( فمن ضمان المفلس ) أي فالتالف من مال المفلس ، لأن نماءه له فتلفه
عليه كالعروض . ( ويبدأ ) الأمين ( ببيع أقله بقاء ، وأكثره مؤنة . فيبيع أولا ما يسرع إليه
الفساد : كالطعام الرطب ) والفاكهة لأن بقاءه متلفة بيقين . ( ثم ) يبيع ( الحيوان ) لأنه معرض
للاتلاف . ويحتاج إلى مؤنة في بقائه . ( ثم ) يبيع ( الأثاث ) لأنه يخاف عليه ، ويناله الأذى . ( ثم )
يبيع ( العقار ) لأنه لا يخاف عليه ، بخلاف غيره . وبقاؤه أشهر له وأكثر لطلابه . والعهدة
على المفلس إذا ظهر مستحقا فقط ، قاله في الشرح . ( ويبيع ) الأمين ( بنقد البلد ) لأنه
أصلح . فإن كان فيه نقود باع بأغلبها رواجا . فإن تساوت باع بجنس الدين . ( وتقدم في الرهن
نظيره : ويعطي ) بالبناء للمفعول ( منادي وحافظ المتاع ، و ) حافظ ( الثمن ، و ) يعطي
( الحمالون ) وفي نسخ : الحمالين بالياء عطفا على نائب الفاعل ، باعتبار أصله لأنه مفعول به .
( أجرتهم من مال المفلس ) لأنه حق على المفلس لكونه ، طريقا إلى وفاء دينه ، فمؤنته عليه .
( تقدم ) أي أجرة المنادي والحافظ والحمال ( على ديون الغرماء ) لأنه من مصلحة المال .
ومحل ذلك ( إن لم يوجد متبرع ) بالنداء والحفظ والحمل . فإن وجد قدم على من يطلب
أجرة . و ( نظيره ) أي نظير أجرة المنادي ونحوه ( ما يستدان على تركة الميت لمصلحة التركة .
فإنه مقدم على الديون الثابتة في ذمة الميت . ويبدأ ) عند قسم ماله ( بالمجني عليه إذا كان
كشاف القناع — صفحة 508
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٠٨