عليه . ( ويضرب له ) أي بأرش نقص الأرض ( البائع مع الغرماء ) كسائر ديون المفلس . ( وله )
أي لبائع الأرض ( الرجوع فيها ) أي أرضه ( ولو قبل القلع ) أي قلع الغراس والبناء ( ودفع
قيمة الغراس والبناء أو قلعه ) وضمان نقصه ، وتقدم قريبا . ( وإن امتنعوا ) أي المفلس والغرماء
( من القلع . لم يجبروا عليه ) لأنهما وضعا بحق . ( وإن أبوا ) أي الغرماء ( القلع وأبى ) البائع
( دفع القيمة ) أو أرش نقص القلع ( سقط الرجوع ) لما فيه من الضرر على المشتري
والغرماء ، والضرر لا يزال بمثله . ولو اشترى أرضا فزرعها ، ثم أفلس . بقي الزرع لربه
مجانا إلى الحصاد ، فإن اتفق المفلس والغرماء على الترك أو القطع ، جاز . وإن اختلفوا وله
قيمة بعد القطع قدم قول من يطلبه . وإن اشترى غراسا فغرسه في أرضه ، ثم أفلس ولم يزد
الغراس فله الرجوع فيه . فإن أخذه لزمه تسوية الأرض وأرش نقصها . وإن بذل الغرماء
والمفلس له القيمة . لم يجبر على قبولها . وإن امتنع من القلع فبذلوا القيمة له ليملكه
المفلس ، وأرادوا قلعه وضمان النقص ، فلهم ذلك . وكذا لو أرادوا قلعه من غير ضمان
النقص في الأصح ، قاله في المبدع وغيره . وإن أراد بعضهم القلع وبعضهم التبقية . قدم
قول من طلب القلع . وإن اشترى أرضا من واحد وغرسا من آخر وغرسه فيها ، ثم أفلس .
ولم يزد ، فلكل الرجوع في عين ماله . ولصاحب الأرض قلع الغراس من غير ضمان . فإن
قلعه بائعه لزمه تسوية الأرض وأرش نقصها الحاصل به . وإن بذل صاحب الغراس قيمة
الأرض لصاحبها ، لم يجبر على ذلك . وفي العكس إذا امتنع من القلع . له ذلك في الأصح
قاله في المبدع . وتقدم في بيع الأصول والثمار حكم الطلع ، والخلاف في أنه زيادة
متصلة أو منفصلة .
فصل :
( الحكم الثالث ) من الأحكام المتعلقة بحجره
( بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه ) بين الغرماء بالمحاصة ، لأنه ( ص ) لما حجر على معاذ باع
كشاف القناع — صفحة 504
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٠٤