كذا قالوا ، وليس بمانع . وقال المنقح : بل بقيمة ما تلف من اللبن يعني إن كان له قيمة .
فصل :
القسم ( الخامس ) من أقسام الخيار
( خيار العيب وهو ) أي العيب ، ( نقص عين المبيع كخصاء ولو لم تنقص به القيمة بل
زادت ) أو نقص ( قيمته عادة في عرف التجار ) وإن لم تنقص عينه ، ( و ) قال ( في الترغيب
وغيره ) العيب ( نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها ) غالبا ثم شرع في تعداد ما ينقص
الثمن ، فقال ( كمرض ) على جميع حالاته ( وذهاب جارحة ) من نحو يد أو رجل ، ( أو ) ذهاب
( سن من كبيرة ) أي ممن ثغر ولو آخر الأضراس . ( أو زيادتها كالإصبع الزائدة أو الناقصة و )
ك ( - العمى والعور والحول والخوص ) ، يقال : رجل أخوص أي غائر العين . ( والسبل وهو زيادة في
الأجفان والطرش والخرس والصمم والقرع والصنان والبخر في الأمة والعبد ، والبهق والبرص
والجذام والفالج والكلف والعفل والقرن والفتق والرتق ) . وسيأتي معناها في النكاح .
( والاستحاضة والجنون والسعال والبحة وكثرة الكذب والتخنيث والتزوج في الأمة والدين في
رقبة العبد والسيد معسر ) جملة حالية ، فإن كان موسرا فلا فسخ للمشتري ، ويتبع رب الدين
البائع . ( والجناية الموجبة للقود ) في النفس أو ما في دونها . ( وكونه خنثى ) ولو متضحا .
( والثآليل والبثور وآثار القروح والجروح والشجاج والجدد ) أي جفاف اللبن ، ومنه الجداء ،
وهي الجدباء ما شاب نشف ضرعها ، ( والحفر هو وسخ يركب أصول الأسنان والثلوم
فيها ) أي في الأسنان ، ( والوسم وشامات ) في غير موضعها ، ( ومحاجم في غير موضعها ،
وبشرط يشين ) أي يعيب ، ( وإهمال الأدب والوقار في أماكنهما نصا . ولعل المراد في غير
كشاف القناع — صفحة 250
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٥٠