أو نبذت فهو بكذا ) لما روى أبو هريرة : أن النبي ( ص ) نهى عن الملامسة والمنابذة . متفق
عليه . ( ولا ) يصح ( بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط . كلفت وفجل وجزر وقلقاس وبصل
وثوم ونحوه ، قبل قلعه ومشاهدته ) للجهالة بما يراد منه . ( ويصح بيع ورقه ) أي ورق الفجل
ونحوه الظاهر ( المنتفع به ) لعدم المنافي . ( ولا ) يصح ( بيع ثوب مطوي ) ولو تام النسج . قال في
شرح المنتهى حيث لم ير منه ما يدل على بقيته . فإن الناس لم يزالوا في جميع الأمصار
والأعصار يبيعون الثياب المطوية ، ويكتفون بتقليبهم منها ما يدل على بقيتها . واستدل له
بقول المغني : ولو اشترى ثوبا فنشره فوجده معيبا إلى آخر المسألة . فقوله : فنشره يدل على أنه
كان مطويا : وكونه يمكن رده بالعيب : دليل على صحة البيع . ( ولا ) يصح بيع ( ثوب نسج بعضه
على أن ينسج بقيته ) ولو منشورا للجهالة والتعليق . ( فإن أحضر ) البائع ما نسجه من الثوب وبقية
السدا و ( اللحمة وباعها مع الثوب . وشرط على البائع نسجها ) أي البقية ( صح ) البيع والشرط
( إذ هو اشتراط منفعة البائع ، على ما يأتي في الشروط في البيع ) كاشتراط الحطب أو تكسيره .
( ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه ) لأن العطاء مغيب . فيكون من بيع الغرر . ( وهو ) أي العطاء
( قسطه في الديوان . ولا ) يصح ( بيع رقعة به ) أي العطاء . لأن المقصود بيع العطاء . لا هي ( ولا )
يصح ( بيع معدن وحجارته ) قال في شرح المنتهى : قبل حوزه ، انتهى . وهذا واضح في ا
لمعدن الجاري ، لأنه لا يملك الأرض ، بخلاف الجامد . فيصح بيعه كما تقدم قبل حوزه ،
لكن بشرط العلم به . فما هنا محمول على المعدن الجاري مطلقا . وعلى الجامد غير المعلوم .
كشاف القناع — صفحة 192
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٩٢