- الآية ( وهل يقسم بينهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم ؟ ) لأنهم تساووا
كالأحرار البالغين ( أو ) يقسم ( على ما يراه الامام من المفاضلة ) كما لو كان معهم رجال
أحرار ؟ ( احتمالان ) وأطلقهما في المغني وغيره . ( وإن كان فيهم رجل ، أعطي سهما .
وفضل عليهم ) لمزيته بالبلوغ والحرية ( ويقسم الباقي بين من بقي ) وهم العبيد أو الصبيان
( على ما يراه الامام من التفضيل ) لأن فيهم من له سهم ، بخلاف التي قبلها . ( وإن غزا جماعة
الكفار وحدهم فغنموا فغنيمتهم لهم ) لأنهم الذين شهدوا الوقعة ( وهل يؤخذ خمسها ؟
احتمالان ) .
فصل :
( ثم يقسم باقي الغنيمة )
لأن الله تعالى لما جعل لنفسه الخمس ، فهم منه : أن الأربعة الأخماس للغانمين . لأنه
أضافه إليهم . كقوله تعالى : * ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) * فهم منه : أن الباقي
للأب ( للرجل الحر المكلف ) مسلما كان أو كافرا بإذن الإمام . وتقدم ( سهم ) بغير خلاف ،
ولأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة . ( والفرس العربي ، ويسمى ) العربي
( العتيق قاله في المطلع وغيره ) لخلوصه ونفاسته ( سهمان ، فيكمل للفارس ثلاثة أسهم :
كشاف القناع — صفحة 100
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٠٠