مكتوبة ) أمن فوتها ، ( ونصه ) تقدم ( على فجر وعصر فقط . وتقدم ) الجنازة ( على جمعة
إن أمن فوتها ، ولم يشرع في خطبتها ) لمشقة الانتظار ، ( وكذا ) تقدم صلاة الكسوف
( على عيد ومكتوبة إن أمن الفوت ) وذلك معلوم مما سبق . ووجهه أنه ربما حصل
التجلي فتفوت صلاة الكسوف ، بخلاف العيد والمكتوبة ، مع أمن الفوت ( و ) يقدم
( كسوف على وتر ، ولو خيف فوته ) أي الوتر ، لأنه يمكن تداركه بالقضاء . ( و ) إن
اجتمع كسوف ( مع تراويح وتعذر فعلهما ، تقدم التراويح ) لأنها تختص برمضان .
وتفوت بفواته قيل : ( ولا يمكن كسوف الشمس إلا في الاستسرار آخر الشهر ، إذا
اجتمع النيران . قال بعضهم : في الثامن والعشرين ، أو التاسع والعشرين . ولا ) يمكن
( خسوف القمر إلا في الإبدار . وهو إذا تقابلا . قال الشيخ : أجرى الله العادة أن
الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار ، وإن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار .
وقال : من قال من الفقهاء : إن الشمس تنخسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط ،
وقال ما ليس له به علم . وخطأ الواقدي في قوله : إن إبراهيم ) ابن النبي ( ص ) ( مات يوم
العاشر ، وهو الذي انكسفت فيه الشمس . وهو كما قال الشيخ . فعلى هذا يستحيل
كسوف الشمس بعرفة ، ويوم العيد . ولا يمكن أن يغيب القمر ليلا وهو خاسف . والله
أعلم ) قال في الفروع : ورد بوقوعه في غيره . فذكر أبو شامة الشافعي في تاريخه : أن
القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة .
وخسفت الشمس في غده والله على كل شئ قدير . قال : واتضح بذلك ما صوره
كشاف القناع — صفحة 74
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٧٤