والمحرر والشرح : إن ( لم يخف فوت تكبيرة الاحرام مع الامام ) ، فإن خاف تركهما
( ولا تجوز الزيادة عليهما ) لمفهوم ما تقدم . ( وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من
دخله ) أي المسجد ( قصد الجلوس ) به ، ( أو لا ) لعموم الاخبار . ( غير خطيب دخل لها ) أي
للخطبة ، فلا يصلي التحية ( و ) غير ( قيمه ) أي المسجد ، فلا تسن له التحية ( لتكرار دخوله )
فتشق عليه ، ( و ) غير ( داخله ) أي المسجد ( لصلاة عيد ) ، فلا يصلي التحية ، لما يأتي في صلاة
العيدين ( أو ) داخله ( والامام في مكتوبة ، أو بعد الشروع في الإقامة ) لحديث : إذا أقيمت
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . ( و ) غير ( داخل المسجد الحرام ) لأن تحيته الطواف .
( وتجزئ راتبة وفريضة ، ولو ) كانتا ( فائتتين عنها ) أي عن تحية المسجد ، لا عكسه .
وتقدم في صلاة التطوع موضحا . ( وإن نوى التحية والفرض فظاهر كلامهم : حصولهما ) له ،
كنظائرهما . قاله في المبدع وغيره . وقطع به في المنتهى وغيره ( فإن جلس قبل فعلها ) أي
التحية ( قام فأتى بها ، إن لم يطل الفصل ) لقول النبي ( ص ) : قم فاركع ركعتين متفق عليه
من حديث جابر ، فإن طال الفصل فات محلها ، ( ولا تحصل ) التحية ( بأقل من ركعتين )
لمفهوم ما سبق ( ولا ) تحصل التحية ( بصلاة جنازة ) ، ولا سجود تلاوة ، ولا شكر ، لما سبق .
كشاف القناع — صفحة 51
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥١