حجة قضاء ، أو حجة نذر ، وأحرم بنفل . ( ولو استناب عنه ) المعضوب ( أو ) استناب
وارث ( عن ميت واحدا في فرضه ، وآخر في نذره في سنة ) واحدة ( جاز ) ، وزعم ابن
عقيل : أنه أفضل من التأخير ، لوجوبه على الفور . ( ويحرم بحجة الاسلام قبل الأخرى
وأيهما أحرم أولا فعن حجة الاسلام ، ثم ) أحرم ( الأخرى عن نذره ، ولو لم ينوه ) أي ينو
الثاني أنها عن النذر ، لعدم اعتبار التعيين في الحج ، لانعقاده مبهما ثم يعين . ( ويصح
أن ينوب الرجل عن المرأة ، و ) أن تنوب ( المرأة عن الرجل في الحج والعمرة ) بلا
كراهة لما تقدم . ( وأن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه ) بأن حج ( مع بقاء العمرة
في ذمته ، وأن ينوب في العمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذمته ) لأنهما
عبادتان متغايرتان . ( ولا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه ) كالصبي
والعبد ، لأنه لم يصح عن نفسه حجة الاسلام ، ولم يعتمر كذلك . ( ويصح الاستنابة في
حج التطوع وفي بعضه لقادر ) على الحج ( وغيره ) ، كالصدقة ، ولأنها حجة لا تلزمه
بنفسه ، فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب . ( ومن أوقع ) نسكا ( فرضا أو نفلا عن حي بلا
إذنه ، أو ) أوقع نسكا ( لم يؤمر به ، كأمره بحج فيعتمر ، وعكسه ) بأن يؤمر بالاعتمار
فيحج . ( لم يجز ) عن الحي ( كزكاة ) أي كإخراج زكاة حي بلا إذنه . ( ويرد ) المأمور
المخالف فيما تقدم . ( ما أخذه ) من الآمر ، لعدم فعله ما أخذ العوض لأجله . ( ويقع ) الحج
والعمرة ( عن الميت ، ولا إذن له ) ولا لوارثه ( كالصدقة ) عنه ، ولما تقدم من تشبيهه ( ص )
له بالدين . ( ويتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين ) لقيامه مقام الموصي . ( فإن
أبى ) الوصي التعيين ( عين غيره ) كوارث أو حاكم ، وكذا لو أبى موصى إليه بحج عين
غيره لسقوط حقه بإبائه . ( ويكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب ) له ، ( ولا تعتبر
تسميته لفظا . نصا ، وإن جهل ) النائب ( اسمه أو نسيه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به
كشاف القناع — صفحة 461
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٦١