ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه ، كالمار بين يدي المصلي . ذكره ) أبو الوفاء علي ( بن
عقيل ، واقتصر عليه في الفروع ، ولو استدخلت ) صائمة ( ذكر نائم ، أو ) ذكر ( صبي أو
مجنون . بطل صومها ) للجماع . فيجب عليها القضاء والكفارة إن كان في نهار رمضان ، ( ولا
تجب الكفارة بقبلة ولمس ونحوهما ) كمفاخذة ( إذا أنزل ) لأنه فطر بغير جماع . ( وإن جامع
في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته ) لفسقه أو غيره ( فعليه القضاء والكفارة ) ، لأنه
أفطر يوما من رمضان بجماع . فلزمته كما لو قبلت شهادته ( وإن جامع دون الفرج عامدا ،
فأنزل ولو مذيا ) فسد الصوم . لأنه إذا فسد باللمس مع الانزال ، ففيما ذكر بطريق الأولى .
ولا كفارة لأنه ليس بجماع . وإن لم ينزل لم يفسد صومه كاللمس والقبلة . ( أو أنزل مجبوب
أو امرأتان بمساحقة فسد الصوم ) لما سبق . ( ولا كفارة ) صححه في المغني والشرح
فيما إذا تساحقتا ونقله في الانصاف عن الأصحاب في مسألة المجبوب . لأنه لا نص
فيه . ولا يصح قياسه على الجماع . وجعل في المنتهى تبعا للتنقيح : إنزال المجبوب
والمرأتين بالمساحقة كالجماع . ( وإن جامع في يومين من رمضان واحد ولم يكفر ) لليوم
الأول ، ( ف ) - عليه ( كفارتان ) لأن كل يوم عبادة . وكالحجتين . ( كما لو كفر عن اليوم الأول )
فإنه يلزمه لليوم الثاني كفارة ثانية . ذكره ابن عبد البر إجماعا . ( وكيومين من رمضانين . وإن
جامع ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير ف ) - عليه ( كفارة واحدة ) بغير خلاف ، قاله في
المغني والشرح . فلو كفر بالعتق للوطئ الأول ثم به للثاني ، ثم استحقت الرقبة
الأولى ، لم يلزمه بدلها . وأجزأته الثانية عنهما . ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها .
كشاف القناع — صفحة 376
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٧٦