الأرض : زكاة القيمة ) لأنها مال تجارة . ومقتضى المنتهى : إن الكل يزكى زكاة قيمة . لان
الزرع تابع للأرض ( وإن زرع بذر التجارة في أرض القنية . زكى الزرع زكاة قيمة ) لأنه مال
تجارة . ( ولو كان الثمر مما لا زكاة فيه ، كالسفرجل والتفاح ، ونحوهما ) كالمشمش والزيتون
والكمثري . ( أو كان الزرع لا زكاة فيه ، كالخضراوات ) من بطيخ وقثاء وخيار ( أو كان لعقار
التجارة وعبيدها ) ودوابها ( أجرة . ضم قيمة الثمرة والخضروات والأجرة إلى قيمة الأصل
في الحول . كالربح ) لأنه نماء . ( ولو أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة . زكى قيمته ) قدمه
في الرعايتين والفائق . قاله في تصحيح الفروع . وهو الصواب ، معاملة له بضد مقصوده .
كالفار من الزكاة ببيع أو غيره . وظاهر كلام الأكثر ، أو صريحه : لا زكاة فيه . قاله في
الفروع . ( ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما ) لأنه ليس بمال تجارة . ( ولو
اشترى شقصا للتجارة بألف فصار عند الحول بألفين . زكاهما ) أي الألفين . لأنهما قيمته
عند تمام الحول . ( وأخذه الشفيع بألف ) لأنه الذي وقع عليه العقد ، والشفيع يأخذ به . وكذا
لو رده المشتري لعيب فيه ، رده بألف . ( ولو اشتراه بألفين ، فصار عند حوله بألف . زكى
ألفا ) لأنه قيمته عند تمام الحول ( وأخذه الشفيع بألفين ) لأنه يأخذه بما وقع عليه العقد .
وكذا لو رده لعيبه رده بألفين . ( وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ، ويبقى ) أثره ( كزعفران ونيل
وعصفر ونحوه ) كلك وبقم وفوة ( فهو عرض تجارة ، يقوم عند ) تمام ( حوله ، لاعتياضه ) أي
الصباغ ( عن صبغ قائم بالثوب ، ففيه معنى التجارة . ومثله ما يشتريه دباغ ليدبغ به ،
كعفص وقرظ ، وما يدهن به ، كسمن وملح ) ، ذكره ابن البناء . وجزم في منتهى الغاية بأنه لا
زكاة فيه . وعلل بأنه لا يبقى له أثر . ذكره في الفروع . ( ولا زكاة فيما لا يبقى له أثر ، كما
يشتريه قصار من حطب وقلى ونورة وصابون وأشنان ونحوه ) كنطرون . لأنه لا يعتاض عن
كشاف القناع — صفحة 281
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٨١