في ) التكبيرة ( الخامسة ، ويصلي ) على النبي ( ص ) ( في ) التكبيرة ( السادسة ، ويدعو )
للموتى ( في ) التكبيرة ( السابعة ) ، ثم يسلم ( فيصير مكبرا على ) الجنازة ( الأولى سبعا ،
وعلى الثانية ستا ، وعلى الثالثة خمسا ، وعلى الرابعة أربعا ، فإن جئ ) بعد التكبيرة
الرابعة ( ب ) - جنازة ( الخامسة لم ينوها بالتكبير ، بل يصلي عليها بعد سلامه ) لئلا يؤدي
إلى تنقيصها عن أربع ، أو زيادة ما قبلها على سبع ، وكلاهما محظور . ( وكذا لو جئ
ب ) - جنازة ( ثانية عقب التكبيرة الرابعة ) لم يجز إدخالها في الصلاة ( لأنه لم يبق من
السبع ) تكبيرات ( أربع ) بل ثلاث ، فيؤدي إلى ما سبق . ( فإن أراد أهل الجنازة الأولى
رفعها ) بعد الأربع تكبيرات و ( قبل سلام الامام لم يجز ) لأن السلام ركن لا تتم
الصلاة إلا به . ( وفي الكافي ) فيما إذا جئ بأخرى فأكثر ، فكبر ونوى لهما أو لهم ،
وقد بقي من تكبيره أربع . ( يقرأ في الرابعة الفاتحة ويصلي ) على النبي ( ص ) ( في
الخامسة ، ويدعو لهم في السادسة ) لتكمل الأركان لجميع الجنائز وما قدمه المصنف
قطع به في الشرح والتنقيح ، وتبعه في المنتهى . ( ومن سبق ببعض الصلاة كبر ودخل
مع الامام ) حيث أدركه . ( ولو بين تكبيرتين ندبا ) كالصلاة ( أو ) كان إدراكه له ( بعد
تكبيرة الرابعة قبل السلام ) فيكبر للاحرام معه ، ( ويقضي ثلاث تكبيرات ) استحبابا
( ويقضي مسبوق ما فاته ) قبل دخوله مع الامام ( على صفته ) لأن القضاء يحكي الأداء
كسائر الصلوات ويكون قضاؤه ( بعد سلام الامام ) كالمسبوق في الصلاة . قلت : لكن
إن حصل له عذر يبيح ترك جمعة وجماعة صح أن ينفرد ويتم لنفسه ، قبل سلامه . ( فإن
أدركه ) المسبوق ( في الدعاء تابعه فيه ) أي الدعاء . ( فإذا سلم الامام كبر وقرأ الفاتحة )
بعد التعوذ والبسملة ، ( ثم كبر وصلى على النبي ( ص ) . ثم كبر وسلم ) لما تقدم أن
كشاف القناع — صفحة 141
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٤١