يصلى عليه واحتج به أحمد . ولأنه نسمة نفخ فيها الروح . ( ولو لم يستهل ) أي
يصوت عند الولادة ، لعموم ما سبق . ( ويستحب تسميته . ولو ولد قبل ) أربعة ( أشهر ) لأنه
يبعث في ظاهر كلام أحمد . فيسمى ليدعى يوم القيامة باسمه . ( وإن جهل أذكر أم
أنثى ؟ سمي بصالح لهما ، كطلحة وهبة الله ) . قال الشيخ تقي الدين . وكثير من الفقهاء :
( ولو كان السقط من كافرين فإن حكم بإسلامه ) كما لو مات أحد أبويه بدارنا ،
( فكمسلم ) يغسل ويصلى عليه ، إذا ولد لأربعة أشهر فأكثر ، ( وإلا ) أي وإن لم يحكم
بإسلامه ، ( فلا ) يغسل ولا يصلى عليه . لأنه كافر . ( ويصلى على طفل ) من كافرين ( حكم
بإسلامه ) لموت أحد أبويه بدار الاسلام ، أو سبيه منفردا عنهما . أو عن أحدهما
ونحوه . وكذا مجنون حكم بإسلامه بشئ مما سبق . ( ومن تعذر غسله لعدم ماء أو عذر
غيره ) كالحرق والجذام والتبضيع ، ( يمم ) لأن غسل الميت طهارة على البدن . فقام
التيمم عند العجز عنه مقامه كالجنابة ، ( وكفن ) بعد التيمم ( وصلي عليه ) كغيره . ( وإن
تعذر غسل بعضه ) غسل ما أمكن منه ، و ( يمم له ) أي لما تعذر غسله كالجنابة . ( وإن
أمكن صب الماء عليه بلا عرك صب عليه ) الماء بحيث يعم بدنه ، ( وترك عركه )
لتعذره . وتقدم أنه لا يجب الفعل . وإن لم يكن عذر . ( ثم إن يمم ) الميت ( لعدم الماء
وصلي عليه . ثم وجد الماء قبل دفنه وجب غسله ) لامكانه . وتعاد الصلاة عليه . ولو
كانت ، بتيمم . والأولى بوضوء ، وتقدم . ( وإن وجد ) الماء ( فيها ) أي في الصلاة على
الميت وقد يمم ( بطلت الصلاة ) ، فيغسل ثم يصلى عليه . كالحي يجد الماء ( ويلزم
الوارث قبول ما وهب للميت ) ليغسل به . لأن المنة فيه يسيرة . و ( لا ) يلزمه قبول
( ثمنه ) هبة للمنة كالحي . ( ويجب على الغاسل ستر قبيح رآه ) لأن في إظهاره إذاعة
للفاحشة . وفي الخبر مرفوعا : ليغسل موتاكم المأمونون رواه ابن ماجة . وعن
عائشة مرفوعا : من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ولم يفش عيبه خرج من ذنوبه كيوم
كشاف القناع — صفحة 120
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٢٠