والناسي ) كسائر سجدات الشكر ، ومواضع السجدات آخر * ( بالغدو والآصال ) * ( الرعد :
15 ) . وفي النحل : * ( ويفعلون ما يؤمرون ) * . وفي بني إسرائيل : * ( ويزيدهم خشوعا ) * . وفي مريم : *
( خروا سجدا وبكيا ) * . وفي أول الحج : * ( يفعل ما يشاء ) * . وفي الثانية : * ( لعلكم تفلحون ) * . وفي الفرقان :
* ( وزادهم نفورا ) * . وفي النمل : * ( رب العرش العظيم ) * . وفي ألم تنزيل :
* ( وهم لا يستكبرون ) * . ( وسجدة حم عند : * ( يسأمون ) * ) لأنه تمام الكلام .
فكان السجود عنده ، والنجم : * ( أفتمارونه على ما يرى ) * . واقرأ : * ( أرأيت إن كذب وتولى ) * آخرهما . وفي
الانشقاق : * ( لا يسجدون ) * . ( ويكبر ) من أراد السجود للتلاوة ( إذا سجد بلا
تكبيرة إحرام ) ولو خارج الصلاة ، خلافا لأبي الخطاب في الهداية . لحديث ابن عمر كان
( ص ) يقرأ علينا القرآن . فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود .
وظاهره : أنه كبر واحدة . ( و ) يكبر ( إذا رفع ) من السجود لأنه سجود مفرد . فشرع التكبير في
ابتدائه . وفي الرفع منه كسجود السهو وصلب الصلاة ( ويجلس في غير الصلاة ) إذا رفع
رأسه . لأن السلام يعقبه . فشرع ليكون سلامه في حال جلوسه ، بخلاف ما إذا كان في
الصلاة ( ولعل جلوسه ندب ) ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة لذلك . قاله في الفروع ،
وتبعه على معناه ، في المبدع . قلت : والظاهر وجوبه كما مر في عد الأركان . ( ثم يسلم
تسليمة واحدة عن يمينه ) فتبطل بتركها عمدا أو سهوا . لحديث : وتحليلها التسليم ولأنها
صلاة ذات إحرام . فوجب التسليم فيها . كسائر الصلوات . قال في المبدع : وتجزئ
واحدة . نص عليه . وعنه لا يجزئه إلا ثنتان . ذكرها القاضي في المجرد . وعنه لا سلام له ،
لأنه لم ينقل ( بلا تشهد ) لأنها صلاة لا ركوع فيها ، فلم يشرع فيها التشهد ، كصلاة الجنازة ،
بل لا يسن . نص عليه ( ويكفيه سجدة واحدة نصا ) للاخبار ( إلا إذا سمع سجدتين معا
فيسجد لكل واحدة سجدة ) إذا قصد الاستماع . وكذا لو قرأ سجدة واستمع أخرى لتعدد
السبب . ونص عليه في رواية البزار في صورة المتن . قال ابن رجب : ويتخرج أنه يكتفي
بواحدة ، قاله في المنتهى : ويكرره بتكرارها . أي يكرر السجود بحسب تكرار التلاوة
كشاف القناع — صفحة 544
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٤٤