هي ، ( أو ) شك ( في جفاف نجاسة على ذباب أو غيره ، فيحكم بعدم الجفاف ) لأنه
الأصل . ( أو ) شك ( في ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم ) وجد ، وفي بعض نسخ
الفروع : وثم أي هناك - وجد ( بفيه رطوبة فلا ينجس ) لأن الأصل عدم الولوغ ( وإن
أصابه ماء ميزاب ولا أمارة ) على نجاسته ( كره سؤاله ) عنه لقول عمر لصاحب الحوض :
لا تخبرنا ( فلا يلزم جوابه ) وأوجبه الأزجي إن علم نجاسته ، قال في الانصاف :
وهو الصواب ( وإن اشتبه طهور مباح بنجس ، أو ) اشتبه طهور مباح ( بمحرم لم يتحر ،
ولو زاد عدد الطهور ) أو المباح ، خلافا لأبي علي النجاد لأنه اشتبه المباح بالمحظور في
موضع لا تبيحه الضرورة ، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات ، أو كان أحدهما بولا لان
البول لا مدخل له في التطهير ، ( أو ) أي ولو كان ( النجس غير بول ) فلا يتحرى . وإذا
علم النجس استحب إراقته ، ليزيل الشك عن نفسه ( ووجب الكف عنهما ) أي المشتبهين
احتياطا للحظر . ( كميتة ) اشتبهت ( بمذكاة لا ميتة في لحم مصر أو قرية ) قال أحمد : أما
شاتان لا يجوز التحري ، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا . ونقل الأثرم أنه قيل له : فثلاثة ؟
قال : لا أدري . ( ويتيمم ) من عدم طهور غير المشتبه ( من غير إعدامهما ولا خلطهما )
خلافا للخرقي ، لأنه عادم للماء حكما ( لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر ) بأن يكون
الطهور قلتين فأكثر وعنده إناء يسعهما ( لزم الخلط ) ليتمكن به من الطهارة الواجبة ( وإن
علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا إعادة ) كمن تيمم لعدم الماء ، ثم وجده بعد أن صلى .
وعلم منه أنه إذا علم في الصلاة وجب القطع والطهارة والاستئناف ، وكذا الطواف ( وإن
توضأ من أحدهما فبان أنه الطهور لم يصح وضوؤه ) كما لو صلى قبل أن يعلم دخول
الوقت فصادفه ، وظاهره سواء تحرى أو لا ، خلافا للإنصاف ، حيث قال : من غير
كشاف القناع — صفحة 53
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٣