ونصف عمقا . والمراد ) بالذراع فيما تقدم ( ذراع اليد ) أي يد الآدمي المعتدل ، وهو أربع
وعشرون إصبعا معترضة معتدلة قال القمولي الشافعي : وذكر عن الشافعي أنه شبران ، وهو
تقريب .
زاد غيره : والشبر ثلاث قبضات . والقبضة أربع أصابع . والإصبع ست شعيرات بطون
بعضها إلى بعض . قال في التنقيح : حررت ذلك فيسع كل قيراط عشرة أرطال وثلثي رطل
عراقي انتهى . والمراد كل قيراط من الذراع من الربع . وذلك بأن تضرب البسط في البسط ،
والمخرج في المخرج ، وتقسم حاصل البسط على حاصل المخرج يخرج ذرعه فتحفظ
قراريطه ، وتقسم عليها الخمسمائة ، فبسط الذراع والربع خمسة . وقد تكرر ثلاثا طولا ،
وعرضا ، وعمقا . فإذا ضربت خمسة في خمسة والخارج في خمسة بلغ مائة وخمسة
وعشرين . والمخرج أربعة ، وقد تكرر أيضا ثلاثا . فإذا ضربته كما تقدم بلغ أربعة وستين .
وهي سهام الذراع فتقسم عليها الحاصل الأول يخرج ذراع وسبعة أثمان ذراع وخمسة أثمان
ثمن ذراع . فإذا بسطت ذلك قراريط وجدته سبعة وأربعين قيراطا إلا ثمن قيراط . فاقسم
عليها الخمسمائة يخرج ما ذكر . وبذلك يتضح لك عدم اتجاه اعتراض المصنف على
المنقح في حاشية التنقيح ( والرطل العراقي مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع
درهم ) والرطل البعلي تسعمائة درهم ، والقدسي ثمانمائة درهم والحلبي سبعمائة درهم
وعشرون درهما ، والدمشقي ستمائة درهم ، والمصري مائة درهم وأربعة وأربعون درهما ،
وكل رطل اثنتا عشرة أوقية ، لا تختلف في سائر البلاد ، وأوقية العراقي عشرة دراهم
وخمسة أسباع درهم ، وأوقية المصري اثنا عشر درهما ، وأوقية الدمشقي خمسون درهما ،
وأوقية الحلبي ستون درهما ، وأوقية القدسي ستة وستون درهما ، وثلثا درهم ، وأوقية البعلي
خمسة وسبعون درهما ( وهو ) أي الرطل العراقي ( سبع القدسي وثمن سبعه ) لأن سبع
القدسي مائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم ( وسبع الحلبي وربع سبعه ) لأن سبعه مائة
ودرهمان وستة أسباع درهم ، ( وسبع الدمشقي ونصف سبعه ) لأن سبعه خمسة وثمانون
درهما وخمسة أسباع درهم ، ( وستة أسباع المصري وربع سبعه ) لأن سبعه عشرون درهما
وأربعة أسباع درهم ، ( وسبع البعلي ، وهو ) أي الرطل العراقي ( بالمثاقيل تسعون مثقالا .
ومجموع القلتين بالدراهم أربعة وستون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع
درهم ) إسلامي ، لأنه المراد حيث أطلق ( فإذا أردت معرفة القلتين بأي رطل فاعرف عدد
كشاف القناع — صفحة 49
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٩