البخاري . وعن عقبة بن عامر قال : لما نزلت * ( فسبح باسم ربك العظيم ) * قال النبي ( ص ) :
اجعلوها في ركوعكم . فلما نزلت * ( سبح اسم ربك الأعلى ) * قال : اجعلوها في سجودكم
رواه أحمد وأبو داود . والأفضل الاقتصار عليها من غير زيادة وبحمده والواجب مرة ،
كما يأتي ، والسنة ( ثلاثا ، وهو أدنى الكمال ) لما روى أبو داود وابن ماجة عن ابن مسعود أن
النبي ( ص ) قال : إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه ،
( وأعلاه ) أي الكمال ( في حق إمام إلى عشر ) تسبيحات ، لما روي عن أنس : أن عمر بن عبد
العزيز كان يصلي كصلاة النبي ( ص ) فحزروا ذلك بعشر تسبيحات وقال أحمد : جاء عن
الحسن : أن التسبيح التام سبع ، والوسط خمس ، وأدناه ثلاث . ( و ) أعلا التسبيح في حق
( منفرد : العرف ) وقيل : ما لم يخف سهوا . وقيل : بقدر قيامه . وقيل : سبع ( وكذا سبحان
ربي الأعلى في سجوده ) أي حكمها حكم تسبيح الركوع فيما تقدم ( والكمال في رب اغفر
لي ) بين السجدتين ( ثلاث . ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف ) في الكل . لما فيها من
استحباب التطويل ( ولو انحنى لتناول شئ ، ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه ) الانحناء
( عنه ) أي الركوع لعدم النية ، ( وتكره القراءة في الركوع ، والسجود ) لنهيه ( ص ) . ولأنها حال
ذل وانخفاض . والقرآن أشرف الكلام ، ( ثم يرفع رأسه مع رفع يديه كرفعه الأول ) في افتتاح
الصلاة ، إلى حذو منكبيه ، لما تقدم ، من حديث ابن عمر المتفق عليه وغيره ( قائلا إمام
كشاف القناع — صفحة 417
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤١٧