المباح ) وحرمه الشيخ تقي الدين ، لعموم : * ( ولا تسرفوا ) * .
فصل :
( ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان ) لحديث أبي طلحة قال : سمعت
الرسول ( ص ) يقول : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب متفق عليه . ( وتعليقه ) أي ما فيه
صورة ( وستر الجدر به ) لما تقدم . ( وتصويره كبيرة للوعيد عليه ) في قوله ( ص ) : إن أصحاب هذه
الصور يعذبون يوم القيامة . ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم . ( حتى في ستر وسقف وحائط
وسرير ونحوها ) لعموم ما سبق ( لا افتراشه وجعله ) أي المصور ( مخدا ) فيجوز ( بلا كراهة ) قال
في الفروع : لأنه ( ص ) اتكأ على مخدة فيها صور رواه أحمد . وهو في الصحيحين بدون
هذه الزيادة ( وتكره الصلاة على ما فيه صورة ، ولو على ما يداس ، والسجود عليها ) أي
الصورة ( أشد كراهة ) لقوله ( ص ) : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ويأتي ما فيه في صفة
الصلاة ( ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ) للخبر السابق .
قال في المبدع : والمراد به : كل منهي عن اقتنائه . وفي الآداب : هل يحمل
كشاف القناع — صفحة 333
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٣٣