ظل الشئ مثليه سوى ظل الزوال ( آخر وقتها المختار ) في اختيار الخرقي وأبي بكر ،
والقاضي ، وكثير من أصحابه ، وقدمها في المحرر والفروع ، وقطع به في المنتهى
وغيره لقوله ( ص ) في حديث ابن عباس الوقت ما بين هذين ( وعنه إلى اصفرار
الشمس ، اختاره الموفق والمجد وجمع ) وصححها في الشرح وابن تميم . وجزم
بها في الوجيز . قال في الفروع : وهي أظهر . لما روى ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : وقت
العصر ما لم تصفر الشمس رواه مسلم ( وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروبها )
فتقع الصلاة فيه أداء ، ويأثم فاعلها بالتأخير إليه ، لغير عذر ( وتعجيلها أفضل بكل حال )
في الحر والغيم وغيرها ، للأحاديث ، ( ويسن جلوسه بعدها ) أي العصر ( في مصلاه إلى
غروب الشمس ، وبعد فجر إلى طلوعها ) لحديث مسلم : أنه ( ص ) كان يقعد في مصلاه بعد
صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، ( ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات ) نص عليه .
ذكره ابن تميم ، واقتصر عليه في المبدع وغيره ( ثم يليه ) أي يلي وقت الضرورة
للعصر ( وقت المغرب ) وهو في الأصل : مصدر غربت الشمس - بفتح الراء وضمها -
غروبا ومغربا ويطلق في اللغة على وقت الغروب . ومكانه . فسميت هذه الصلاة باسم
كشاف القناع — صفحة 298
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٩٨