بأن بلغ يوما وليلة ، ولم يجاوز مع مدة الطهر خمسة عشر يوما ، ( فمن كانت ترى يوما ، أو
أقل ، أو أكثر دما يبلغ مجموعه أقل الحيض ) يوما وليلة ( فأكثر و ) ترى ( طهرا متخللا )
لذلك الدم ، سواء كان زمنه كزمن الطهر ، أو أقل أو أكثر ( فالدم حيض ملفق ) فتجلسه . لأنه
لما لم يمكن جعل كل واحد حيضة ، ضرورة نقصه عن اليوم والليلة ، أو كون الطهر بين
الحيضتين ثلاثة عشر تعين الضم . لأنه دم في زمن يصلح كونه حيضا . أشبه ما لو لم يفصل
بينهما طهر ( والباقي ) أي النقاء ( طهر ) لما تقدم ، من أن الطهر في أثناء الحيضة صحيح
ف ( - تغتسل فيه ، وتصوم وتصلي ) لأنه طهر حقيقة ( ويكره وطؤها ) زمن طهر ، على ما قدمه في
الرعاية . وعنه يباح ( إلا أن يجاوز زمن الدم ، و ) زمن ( النقاء أكثره ) أي أكثر الحيض . كأن
ترى يوما دما ويوما نقاء ، إلى ثمانية عشر مثلا ( فتكون مستحاضة ) لقول علي : ( وتجلس
المبتدأة من هذا الدم ) الذي تخلله طهر ، وصلح أن يكون حيضا . ( أقل الحيض ) ، ثم تغتسل
( والباقي ) من الدم ( إن تكرر ) ثلاثا ( فهو حيض بشرطه ) بأن لا يجاوز أكثر الحيض ، ( وإلا )
بأن لم يتكرر ، أو جاوز أكثره ( فاستحاضة ) لا تجلسه . والمعتادة تجلس ما تراه في زمن
عادتها . وإن كانت عادتها بتلفيق جلست على حسبها وإن لم يكن لها عادة ، ولها تمييز
صحيح . جلست زمنه . فإن لم يكونا ، وقلنا تجلس الغالب . فهل تلفق ذلك من أكثر
الحيض ، أو تجلس أيام الدم من الست أو السبع ؟ وجهان . جزم بالثاني في الكافي ،
( وإذا أرادت المستحاضة الطهارة ف ) - إنها ( تغسل فرجها ) لإزالة ما عليه من الدم ( وتحتشي
بقطن ، أو ما يقوم مقامه ) من خرق ونحوها طاهرة ، ليمتنع الدم ( فإن لم يمنع ذلك ) الحشو
( الدم ، عصبته بشئ طاهر يمنع الدم حسب الامكان ، بخرقة عريضة مشقوقة الطرفين ،
كشاف القناع — صفحة 251
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٢٥١