المجد في شرحه ، وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين ، والحاوي الكبير وصححوه أن
الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة ، طهر عندها ، قال الزركشي : وهو المنصوص عن
أحمد . وقال في النظم : هو الأقوى .
فصل :
( ويسن أن يتوضأ بمد ، وهو مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم ) إسلامي ،
( و ) بالمثاقيل ( مائة وعشرون مثقالا ، و ) بالأرطال ( رطل وثلث رطل عراقي وما وافقه ) أي
الرطل العراقي في زنته من البلدان ( ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري ، وما وافقه ، وثلاث
أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وما وافقه ، وأوقيتان وستة أسباع أوقية حلبية وما وافقه ،
وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية وما وافقه ، وأوقيتان وسبعا أوقية بعلية وما وافقه ، و )
يسن أن ( يغتسل بصاع ، وهو ) أربعة أمداد فهو ( ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة
أسباع درهم وأربعمائة وثمانون مثقالا ، وخمسة أرطال وثلث رطل عراقي بالبر الرزين ) الجيد
وهو المساوي للعدس في زنته ( نص عليهما ) أي على أن الصاع خمسة أرطال وثلث ، وأنه
بالبر الرزين . وذلك لما روى أنس أن النبي ( ص ) كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع متفق
عليه ، وقال لكعب بن عجرة : أطعم ستة مساكين فرقا من طعام قال أبو عبيد : لا
اختلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصاع . والفرق - بفتح الراء - ستة عشر رطلا
بالعراقي ، ( و ) الصاع ( أربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية ) رطل ( مصري و ) الصاع ( رطل
وأوقية وخمسة أسباع أوقية ) رطل ( دمشقي وإحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع أوقية حلبية .
كشاف القناع — صفحة 183
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٨٣