بزيادة عن أجرة مثله إلا أن تكون يسيرة ، على ما يأتي في التيمم ( ولا إعادة ) عليه كفاقد
لطهورين ( واستنجى مثله ) أي مثل الوضوء ، فكما تقدم ( وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك )
قال في الفروع : ويتوجه لا . ويتيمم ( ويسن تخليل أصابع يديه وتخليل أصابع رجليه ) لما
روى لقيط بن صبرة أن النبي ( ص ) قال : وخلل بين الأصابع رواه الخمسة وصححه
الترمذي . وهو في حال الرجلين آكد ، ذكره في الشرح . ويخلل أصابع رجليه
( بخنصره ) لخبر المستورد ، رواه أحمد وغيره ، لكنه ضعيف . ( اليسرى ) لأنها معدة لإزالة
الوسخ والدرن من باطن رجليه ، لأنه أبلغ ، ذكره في المبدع وغيره ( فيبدأ بخنصر يمنى )
إلى إبهامها ( ويسرى بالعكس ) يبدأ من إبهامها إلى خنصرها ( للتيامن ) أي ليحصل التيامن في
تخليل الأصابع . ويخلل أصابع يديه إحداهما بالأخرى . فإن كانت - أو بعضها - ملتصقة
سقط ، ( و ) يسن ( الغسل ثلاثا ثلاثا ) لما تقدم في مواضعه ( ويجوز الاقتصار على ) الغسلة
( الواحدة ، و ) الغسلتان ( الثنتان أفضل ) من الواحدة ( والثلاث أفضل ) من الثنتين ، ومن
الواحدة بطريق الأولى . لأنه ( ص ) دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال : هذا وظيفة الوضوء - أو
قال هذا وضوء - من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ، ثم توضأ مرتين مرتين ، وقال : هذا
وضوء ، من توضأه كان له كفلان من الاجر . وتوضأ ثلاثا ثلاثا ، وقال : هذا وضوئي
ووضوء المرسلين قبلي رواه ابن ماجة ، وقوله ( ص ) في حديث عمرو بن شعيب
كشاف القناع — صفحة 119
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١١٩