تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
فعلى نسخة زيادة الواو وسقوط " من قبل " تدلّ الرواية على مذهب المشهور من جهةٍ ؛ أي التفصيل بين القليل والكثير مطلقاً ، وجواز الصلاة مع قليله ولو عمداً . لكنّ الاتكال على هذه النسخة مع مخالفتها " للكافي " و " الفقيه " " 1 " بل و " الاستبصار " وبعض نسخ " التهذيب " مشكل ، سيّما مع مخالفتها لمذهب المشهور من جهة أُخرى ، كما يأتي " 2 " . وأمّا رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر ( عليهما السّلام ) قال : " لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء " " 3 " فمع ضعف سندها " 4 " ، منصرفة عن العمد . لكنّ الإنصاف : أنّ المناقشة في هذه المسألة المجمع عليها في غير محلَّها . بل الظاهر أنّ المناقشة في إطلاق بعض الروايات كرواية الجُعْفي وبعض آخر كذلك . بل مقتضى موثّقة داود بن سِرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في الرجل يصلَّي ، فأبصر في ثوبه دماً ، قال : " يتمّ " " 5 " صحّة الصلاة في الدم مطلقاً ،
هامش
" 1 " الكافي 3 : 59 / 3 ، الفقيه 1 : 161 / 758 . " 2 " يأتي في الصفحة 95 96 . " 3 " الكافي 3 : 405 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 257 / 745 ، وسائل الشيعة 3 : 432 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 21 ، الحديث 1 . " 4 " رواها الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير . والرواية ضعيفة السند بأبي سعيد المكاري ، كما يأتي التصريح به من المصنّف ( قدّس سرّه ) في الصفحة 103 . " 5 " تهذيب الأحكام 1 : 423 / 1344 ، وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 3 .