تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
لا ، وإطلاقهما يقتضي قبول قول الفاسق في مذهبه . نعم ، في بعض الروايات اعتبار كون المخبر مسلماً ورعاً مؤمناً ، أو مسلماً عارفاً ، أو اعتبار كون البختج حلواً يخضّب الإناء مضافاً إلى إخبار صاحبه " 1 " ، والأُوليان محمولتان على الاستحباب حملًا على النصّ ، والثالثة محمولة على ما إذا كانت الأمارة على خلاف قوله ؛ فإنّ عدم الاختضاب دليل على عدم التثليث ، بل لعلَّه دليل قطعي على عدمه ، وأمّا الاختضاب فأعمّ من حصول التثليث ، فاعتباره لأجل حصول الشكّ فيه ، لا قيام الأمارة عليه . نعم ، إطلاق صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وفيها : " إذا كان يخضّب الإناء فاشربه " " 2 " يقتضي أمارية الاختضاب على التثليث ، لكنّها محمولة على صحيحة معاوية بن وهب " 3 " التي اعتبر فيها مضافاً إلى ذلك أخبار ذي اليد ؛ حملًا للمطلق على المقيّد . ومنها : بعض الروايات الواردة في الجبن ، كرواية بكر بن حبيب قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن الجبن ؛ وأنّه توضع فيه الإنفحة من الميتة ؟ قال : " لا تصلح " ثمّ أرسل بدرهم ، فقال : " اشترِ من رجل مسلم ، ولا تسأله عن شيء " " 4 " ونحوها
هامش
" 1 " راجع وسائل الشيعة 25 : 294 و 293 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 6 و 7 و 3 . " 2 " الكافي 6 : 420 / 5 ، تهذيب الأحكام 9 : 122 / 525 ، وسائل الشيعة 25 : 293 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 2 . " 3 " الكافي 6 : 420 / 6 ، تهذيب الأحكام 9 : 121 / 523 ، وسائل الشيعة 25 : 293 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 3 . " 4 " المحاسن : 496 / 598 ، وسائل الشيعة 25 : 118 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 4 .