تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : " اغسله مرّتين " " 1 " . وصحيحة أبي إسحاق النحوي ثعلبة بن ميمون الثقة على الأصحّ " 2 " عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : " صبّ عليه الماء مرّتين " " 3 " . فالتفصيل بين الثوب وغيره بلزوم المرّتين في الأوّل والاكتفاء بالمرّة في الثاني للخدشة في إسناد ما دلّ على المرّتين في الجسد " 4 " ضعيف ؛ لصحّة الروايات المتقدّمة ، ووثاقة رواتها على الأصحّ . مع أنّ الحكم مشهور بين الأصحاب ، كما عن " البحار " و " المدارك " و " الكفاية " " 5 " وعن " المعتبر " نسبته إلى علمائنا " 6 " ، وعن " الذخيرة " : " أنّ عليه عمل الطائفة " " 7 " وليس لهم مستند غيرها ، فإسنادها مجبور لو فرض ضعفها . وتوهّم : أنّ حمل أخبار المرّتين على الاستحباب ، أولى من رفع اليد عن إطلاق الروايات الكثيرة المقتصرة على الأمر بالغسل ، مؤيّداً بما دلّ على الاكتفاء بالمرّة في الاستنجاء ، بعد عدم الفارق عرفاً بينه وبين غيره .
هامش
" 1 " السرائر 3 : 557 ، وسائل الشيعة 3 : 396 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 7 . " 2 " راجع تنقيح المقال 1 : 196 / السطر 5 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 249 / 716 ، وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 3 . " 4 " مدارك الأحكام 2 : 336 337 . " 5 " بحار الأنوار 77 : 129 ، مدارك الأحكام 2 : 336 ، كفاية الأحكام : 13 / السطر 2 . " 6 " المعتبر 1 : 435 . " 7 " ذخيرة المعاد : 161 / السطر 38 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 152 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني