تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

المطلب الخامس في اعتبار التعدّد في التطهير

لزوم الغسل مرّتين في تطهير البول بالماء القليل

يعتبر في تطهير البول عدا ما استثني بالماء القليل الغسل مرّتين من غير فرق بين الثوب والجسد ؛ لتظافر الأخبار عليه ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن البول يصيب الثوب ، قال : " اغسله مرّتين " " 1 " . ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور " 2 " وصحيحة الحسين بن أبي العلاء المتقدّمة " 3 " . وصحيحة البَزَنْطي المنقولة عن " جامعه " قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : " صبّ عليه الماء مرّتين ؛ فإنّما هو ماء " .
هامش
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 251 / 721 ، وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 1 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 251 / 722 ، وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 2 . " 3 " تقدّم في الصفحة 130 .