كذلك " 1 " . وفي " التذكرة " : " عن الأكثر " " 2 " . وفي " روض الجنان " : " هو الأشهر " " 3 " . وفي " الجواهر " : " على المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، بل لا أجد خلافاً إلَّا من الإسكافي ، فقيّده في المبان من الحيّ بما بينه وبين سنة " 4 " ، وإلَّا من المصنّف في " المعتبر " " 5 " ، والسيّد في " المدارك " " 6 " فلم يوجباه " " 7 " انتهى .
وفي طهارة شيخنا الأعظم دعوى معروفيته ممّن عدا المحقّق في " المعتبر " تارة ، ومشهوريته ومخالفته للجمهور أخرى " 8 " .
عدم وجوب الغسل بمسّ العظم المبان من الحيّ دون الميّت
ثمّ إنّ الظاهر من الرواية وجوب الغسل بمسّ القطعة المشتملة على العظم ، وأمّا مسّ عظم تلك القطعة فهي قاصرة عن إثبات وجوبه به ؛ فإنّ الظاهر من قوله ( عليه السّلام )
فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " 9 "
رجوع ضمير
يمسّه
إلى الموصول ، فيصير المعنى : إذا مسّ ما كان فيه عظم ، والظاهر منه اللحم الذي فيه عظم .
ويؤكَّده قوله ( عليه السّلام )
فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه
لأنّ الظاهر أنّ
هامش
" 1 " الحدائق الناضرة 3 : 341 .
" 2 " تذكرة الفقهاء 2 : 134 135 .
" 3 " روض الجنان : 113 / السطر 23 .
" 4 " انظر مختلف الشيعة 1 : 151 .
" 5 " المعتبر 1 : 352 353 .
" 6 " مدارك الأحكام 2 : 280 .
" 7 " جواهر الكلام 5 : 340 .
" 8 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 320 / السطر 25 .
" 9 " تقدّم في الصفحة 187 .