الأمر الأوّل في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته
لا خلاف ظاهراً بينهم في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته ، وعليه نقل الإجماع مستفيضاً ؛ لأنّه منقول عن ثلاثة عشر موضعاً أو أكثر من زمن المحقّق ومن بعده " 1 " ، ولو أُضيف إليه فحوى الإجماعات المنقولة على عدم صحّته في سعة الوقت " 2 " ، يكاد يتجاوز العشرين .
وهو الحجّة ؛ لعدم إمكان أن يقال : كلّ ذلك لأمر عقلي ، سيّما إذا ثبت أنّ الوضوء التأهّبي المفتى به " 3 " ، من قبيل التخصيص عندهم من عدم جواز الوضوء
هامش
" 1 " المعتبر 1 : 381 ، تذكرة الفقهاء 2 : 199 ، منتهى المطلب 1 : 139 / السطر 34 ، قواعد الأحكام 1 : 23 / السطر 14 ، تحرير الأحكام 1 : 22 / السطر 21 ، ذكرى الشيعة 2 : 251 ، الدروس الشرعيّة 1 : 132 ، التنقيح الرائع 1 : 133 ، روض الجنان : 121 / السطر 21 ، مدارك الأحكام 2 : 208 ، مفاتيح الشرائع 1 : 63 ، مفتاح الكرامة 1 : 550 / السطر 4 ، رياض المسائل 2 : 308 ، جواهر الكلام 5 : 154 .
" 2 " الانتصار : 31 32 ، غنية النزوع 1 : 64 ، فقه القرآن 1 : 37 ، جواهر الكلام 5 : 158 .
" 3 " نهاية الإحكام 1 : 20 ، الدروس الشرعيّة 1 : 86 ، مفاتيح الشرائع 1 : 41 .