تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤

حكم الاستحاضة الكثيرة

1 وجوب تبديل القطنة ونحوها

فيجب فيه تبديل القطنة والخرقة وكلّ ما تلوّث بالدم بلا إشكال ؛ لما ذكرنا في المتوسّطة : من فهم العرف من ثبوت الحكم للقليلة ثبوتَه لها ، وكذا الحال في الكثيرة ؛ ضرورة أنّ وجوب تبديل القطنة التي تلوّث شيء منها ، دليل على مانعية هذا الدم عن الصلاة ولو كان قليلًا وفي الباطن ، فضلًا عمّا كان كثيراً وفي الظاهر . ومنه يعلم لزوم تبديل الخرقة وكلّ ما تلوّث بالدم ؛ كلّ ذلك لفهم العرف من حكم القليلة مانعيةَ هذا الدم مطلقاً . هذا مضافاً إلى الأدلَّة الدالَّة على لزوم تبديل الكرسف إذا ظهر الدم عليه " 1 " ؛ فإنّ الظاهر منها أنّ ظهوره عليه مانع عن الصلاة ، ويصدق في الكثيرة أنّ الدم ظهر على الكرسف . ولو فرض اختصاص الأدلَّة بالمتوسّطة ، فلا إشكال في فهم العرف منها حكم الكثيرة أيضاً بإلغاء الخصوصية ، كما يفهم منها مانعيته مطلقاً ؛ سواء كان في الكرسف أو في غيره .

2 وجوب الغسل والوضوء

وأمّا الوضوء فهل يجب لكلّ صلاة ، كما عن " الخلاف " دعوى الإجماع عليه " 2 " ، وعن " المختلف " دعوى الشهرة " 3 " ، وهو المنقول عن " السرائر "
هامش
" 1 " وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 8 و 10 . " 2 " الخلاف 1 : 249 250 . " 3 " مختلف الشيعة 1 : 209 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 454 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني