فمن الأُولى : رواية محمّد بن مسلم التي لا يبعد أن تكون صحيحة " 1 " ، قال : سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث ، قال
يتصدّق بدينار ويستغفر الله " 2 " .
وموثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال
من أتى حائضاً فعليه نصف دينار ، يتصدّق به " 3 " .
وفي موثّقة الحلبي التصدّق
على مسكين بقدر شبعه " 4 " .
وفي مرسلة عليّ بن إبراهيم التصدّق بدينار في أوّل الحيض ، وبنصف دينار في آخره " 5 " .
ومن الثانية : صحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال
لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها .
هامش
" 1 " رواها الشيخ الطوسي ، عن الشيخ - وهو المفيد عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن حفص ، عن محمّد بن مسلم . وحفص مشترك بين حفص الأعور المجهول وحفص بن البختري الثقة ، ولكن لا يبعد أن يكون المراد بحفص في هذا السند بقرينة الراوي والمروي عنه هو حفص بن البختري ، وعلى هذا تكون الرواية صحيحة .
رجال النجاشي : 134 / 344 ، رجال الطوسي : 196 / 329 ، تنقيح المقال 1 : 352 / السطر 3 و 7 .
" 2 " تهذيب الأحكام 1 : 163 / 467 ، وسائل الشيعة 2 : 327 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 28 ، الحديث 3 .
" 3 " تهذيب الأحكام 1 : 163 / 468 ، الإستبصار 1 : 133 / 456 ، وسائل الشيعة 2 : 327 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 28 ، الحديث 4 .
" 4 " تهذيب الأحكام 1 : 163 / 469 ، وسائل الشيعة 2 : 328 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 28 ، الحديث 5 .
" 5 " تفسير القمّي 1 : 73 ، وسائل الشيعة 2 : 328 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 28 ، الحديث 6 .