الفرض الخامس : مسح الرجلين
وهذه هي المسألة المعروفة التي وقع الاختلاف فيها بين المسلمين : فالإماميّة كافّة قائلون بوجوب مسح الرّجْلين كالرأس " 1 " ، وذهب جمهور المخالفين إلى وجوب غسلهما كالوجه واليدين " 2 " .
حول دلالة الآية على وجوب المسح
ويدلّ على صحّة مذهبنا قوله تعالى * ( وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * الآية " 3 " :
أمّا لو كان " أَرْجُلِكُمْ " مجروراً معطوفاً على رؤوسكم المجرور بالباء فواضح ؛ لأنّ احتمال كونه معطوفاً على وجوهكم وكون الجرّ بسبب المجاورة ، مدفوع بالوجوه التي ذكرها السيّد في " الانتصار "
هامش
" 1 " الانتصار : 20 21 ، المعتبر 1 : 148 ، تذكرة الفقهاء 1 : 168 ، مدارك الأحكام 1 : 215 ، جواهر الكلام 2 : 206 .
" 2 " انظر تذكرة الفقهاء 1 : 169 170 ، أحكام القرآن 2 : 345 ، المبسوط ، السرخسي 1 : 8 ، بداية المجتهد 1 : 15 16 ، التفسير الكبير 11 12 : 161 162 ، المجموع 1 : 417 .
" 3 " المائدة ( 5 ) : 6 .