المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » ( 1 ) .
ومنها : صحيحة الحلبي في الفقيه عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « قال : في الحيوان كلَّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « قال : الشروط في الحيوانات ثلاثة أيّام للمشتري » ( 3 ) .
ومنها : رواية عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - : « قال : الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري وفي غير الحيوان أن يفترقا » ( 4 ) الحديث .
ومنها : رواية الحسن بن عليّ بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا - عليهما السلام - « يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام » ( 5 ) .
هذه جملة ما عثرت عليه من أخبار الباب ، ثمّ
التكلَّم في موضعين .
الأوّل : هل بين هذه الأخبار جمع عرفيّ حتّى لا نحتاج إلى الرجوع إلى المرجّحات السنديّة ، أولا حتى لا يبقى محيص عن الرجوع إليها ؟
الثاني : بعد فرض عدم الجمع العرفي هل هنا عموم من الكتاب أو السنّة موافق لأحد طرفي التعارض حتّى يصير مرجّحا ويدخل المقام تحت عنوان ما وافق الكتاب والسنّة ، أو لا حتّى ينجرّ الأمر إلى التخيير الخبري ؟
أمّا الموضع الأوّل
:
فالحقّ وجود الجمع ، لأنّ الأخبار بين معلَّق للخيار على
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 12 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ص 349 ، ح 3 .
( 2 ) المصدر نفسه : ح 1 و 4 .
( 3 ) المصدر نفسه : الباب 4 ، ص 351 ، ح 1 .
( 4 ) المصدر نفسه : ص 350 ، ح 8 .
( 5 ) المصدر نفسه : ص 349 ، ح 2 .