- قدّس سرّه - وابن طاوس - قدّس سرّه - ثبوته للبائع أيضا وهنا قول ثالث وهو ثبوته لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا ، وقد اختلفت الأخبار في الباب وبذلك اختلفت الأنظار في الجمع ، والأولى التيمّن بذكر الأخبار أوّلا ، فنقول وباللَّه الاستعانة :
منها : صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال لي : ثلاثة أيّام للمشتري ، قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال - عليه السلام - : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضى منهما » ( 1 ) .
ومنها : صحيحة ابن رئاب المحكيّة عن قرب الإسناد : « قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو البائع أو لهما كليهما ؟
قال - عليه السلام - : الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيّام ، فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » ( 3 ) .
ومنها : موثقة زرارة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « قال : سمعته يقول : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : البيّعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان . » ( 4 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 12 ، الباب 1 من أبواب الخيار ص 346 ، ح 3 .
( 2 ) المصدر نفسه : الباب 3 من أبواب الخيار ص 350 ، ح 9 .
( 3 ) المصدر نفسه : الباب 1 من أبواب الخيار ، ص 345 ، ح 1 .
( 4 ) المصدر نفسه : ص 345 ، ح 2 .