فكتب أصحابي يستأذنون في الزيارة من داخل باسم رجل رجل ، فقلت لهم :
لا تكتبوا اسمي ، فاني لا أستأذن . فتركوا اسمي ، فخرج التوقيع :
" ادخلوا ومن أبى أن يستأذن " . ( 1 )
51 - وعن أبي جعفر المروزي : بعثنا مع رجل إلى العسكر شيئا ، فعمدودس
فيما معه رقعة من غير علمنا . فردت عليه الرقعة بلا جواب . ( 2 )
52 - قال : وكان [ بقم ] رجل بزاز مؤمن ، وله شريك مرجئ ( 3 ) فوقع
بينهما ثوب نفيس ، فقال المؤمن : يصلح هذا الثوب لمولاي .
فقال شريكه : لست أعرف مولاك ، ولكن افعل بالثوب ما تحب .
فلما وصل الثوب شقه عليه السلام بنصفين طولا فأخذ نصفه ، ورد النصف ، وقال :
لا حاجة لنا في مال المرجئ . ( 4 )
هامش
1 ) رواه الصدوق في كمال الدين : 2 / 498 ح 21 باسناده إلى جعفر بن عمرو ، عنه اثبات
الهداة : 7 / 310 ح 67 ، والبحار : 51 / 334 ح 58 .
وأخرجه الطوسي في الغيبة : 208 عن كتاب الأوصياء للشلمغاني عن أبي جعفر المروزي ،
عن جعفر بن محمد بن عمر ، عنه اثبات الهداة المذكور ، والبحار : 51 / 293 ح 2 .
2 ) رواه في كمال الدين : 2 / 499 ح 24 باسناده إلى أبى جعفر ، عنه اثبات الهداة : 7 / 311
ح 72 ، والبحار : 51 / 334 ضمن ح 58 .
3 ) أي من المرجئة وهم : فرقة من الاسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع
مع الكفر طاعة ، وقالوا : ان الله أرجى تعذيبهم عن المعاصي ، أي أخره عنهم ، وهم الذين
قالوا : الايمان قول بلا عمل ، لأنهم يقدمون القول ويؤخرون العمل ( المقالات والفرق ) : 131 ) .
4 ) رواه في كمال الدين : 2 / 510 ح 40 باسناده إلى حامد بن إسحاق الكاتب ، عنه اثبات
الهداة : 7 / 317 ح 83 ، والبحار : 51 / 340 ح 66 .
وأورده في ثاقب المناقب : 524 ( مخطوط ) مرسلا عن إسحاق بن حامد ، عنه مدينة
المعاجز : 618 ح 111 .