وأما الفقاع فشربه حرام ، ولا بأس بالشلماب ( 1 ) .
وأما أموالكم فما نقبلها إلا لتطهروا ، فمن شاء فليصل ، ومن شاء فليقطع
ما آتانا ( 2 ) الله خير مما آتاكم .
وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله ، [ تعالى ذكره ] وكذب الوقاتون .
وأما قول من زعم أن الحسين بن علي عليهما السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال .
وأما الحوادث الواقعة ، فارجعوا [ فيها ] إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم
وأنا حجة الله .
وأما محمد بن عثمان العمري - رضي الله عنه وعن أبيه من قبل - فإنه ثقتي ، وكتابه كتابي .
وأما محمد بن علي بن مهزيار ( 3 ) الأهوازي فسيصلح الله قلبه ، ويزيل عنه شكه .
وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر ، وثمن المغنية حرام .
[ وكان لإسحاق جارية مغنية ، فباعها ، وبعث ثمنها إليه ، فرده ] .
وأما محمد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت .
وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع فملعون ، وأصحابه ملعونون
فلا تجالس أهل مقالتهم ، فاني منهم برئ ، وآبائي عليهم السلام منهم براء .
وأما المتلبسون بأموالنا ، فمن استحل منها شيئا فأكله ، فإنما يأكل النيران .
وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا ، وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا ، لتطهر
هامش
1 ) الشلماب - فارسية - : يعنى ماء الشليم ، والشليم والشولم والشالم : الزؤان يكون بين
الحنطة .
والزؤان : ما ينبت غالبا بين الحنطة ، وحبه يشبه حبها الا أنه أصغر ، وإذا اكل يجلب النوم ،
والواحدة : زؤانة . وفي بعض النسخ غير مقروءة .
2 ) " فما آتاني " د ، ق .
3 ) " محمد بن إبراهيم " ه ، ط . راجع رجال السيد الخوئي : 17 / 30 ، وقد ذكر هذه القطعة
من الرواية عن الكمال .