ادمان ، لكن لا شبهة في صدقه على المقيم على اللعب بلا رهن والظاهر اطلاقهما له ،
وموثقة مسعدة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سأل عن الشطرنج فقال دعوا
المجوسية لأهلها لعنها الله " .
وموثقة السكوني ( 2 ) عنه عليه السلام " قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالشطرنج
والنرد " ونحوها رواية المناهي ( 3 ) عنه صلى الله عليه وآله .
ورواية ابن بصير عن مستطرفات السرائر ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك ، والسلام
على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم
الخنزيز لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير والناظر إليها كالناظر
في فرج أمه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها ، والسلام على اللاهي
بها في حالته تلك في الإثم سواء " ( الخ ) .
والانصاف أن الخدشة في دلالة الروايات وفي اطلاقها في غير محلها .
نعم هي لا تدل على حرمة اللعب بمطلق الآلات لاحتمال خصوصية في النرد والشطرنج
كما يظهر من التأكيدات الواردة فيهما ، سيما الشطرنج لكن يمكن الاستدلال
على المطلوب بعموم المنزلة في صحيحة معمر بن خلاد ( 5 ) عن أبي الحسن عليه السلام " قال :
النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر .
هامش
( 1 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 102 - من أبواب ما يكتسب به - إن كانت
مسعدة التي تكون في سند الرواية الأولى مسعدة بن زياد فهي صحيحة وإن كانت مسعدة
بن صدقة فهي موثقة .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 104 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة
بشعيب بن واقد .
( 4 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 103 - من أبواب ما يكتسب به - صحيحة
ظاهرا .
( 5 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 104 - من أبواب ما يكتسب به .